responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 402

التقريب الأول: هو أن يقال: إنّ الإجماع قائم على نفي وجوب الاحتياط، لا أكثر من هذا المقدار، و نفس هذا قد عرفت إثباته بنفس قاعدة نفي العسر و الحرج بناء على حرجية الاحتياط التام.

فكأنّه يدعي في المقام ثبوت الإجماع على مقدار يتحصل من نفس قاعدة نفي العسر و الحرج.

و هذا التقريب للإجماع، حتى لو تم، فلن يكون إجماعاً تعبدياً يمكن التعويل عليه بالأصالة، لقوة احتمال أن يكون المجمعون قد استندوا في دعوى عدم وجوب الاحتياط إلى بعض القواعد المتقدمة أو جلّها كقاعدة نفي العسر و الحرج مثلًا، و حينئذٍ يكون هذا الإجماع محتمل المدركية، و معه لا يكون تعبدياً، و معه لا يكون هذا التقريب تاماً.

التقريب الثاني: هو أن يدعى الإجماع على سنخ مضمون لا تفي به قاعدة نفي العسر و الحرج، بل هو أكبر من مضمونها، و ذلك بأن يدّعى الإجماع على عدم مرجعية الاحتياط، و أنّ الشارع لا يرضى بأن يتعين المرجع بالاحتياط.

و هذا معنى وسط بين عدم وجوب الاحتياط، و بين عدم جواز الاحتياط، فنحن لا نريد أن نقول بحرمة الاحتياط بحيث لو اختار شخص الاحتياط التام يكون آثماً و غير مفرغ للذمة، و إنّما المعنى الوسط هو، أنّ الإسلام لم يبن على إلجاء المكلّف إلى الرجوع إلى الاحتياط بمرتبته التامة أو شبه التامة أو الناقصة و إن كان الاحتياط جائزاً في نفسه، و هذا معناه: أنّ الشريعة قد تكفلت بجعل حجة لتعيين التكاليف المعلومة بالإجمال و تشخيصها إذ لو لا ذلك لكان بناء الشريعة على مرجعية الاحتياط، بينما ندّعي الإجماع على بطلان مرجعيته، إذاً فيعتمد على تلك الحجة في مقام الامتثال، نعم لو أراد شخص عدم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست