responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 401

من الوضوء غير مقدورة تكويناً، لأنّه مبتلى بالمرض خارجاً، فمثل هذا الجامع لا يفيد، لأنّ الحصة غير الضررية ليست بيد المكلف، و مثال غير المقدور عقلًا ما هو محل الكلام، لأنّ الإمساك في بقية الوقائع واجب بحكم العقل من باب الاحتياط، و حينئذٍ، لا يقال بأنّ الواجب هو الجامع بين الإمساك المنضم و الإمساك غير المنضم مع البناء على وجوب الاحتياط، فحينئذٍ لا بدّ من تطبيق الجامع على الحصة الحرجية، لأنّ الواجب هو الاحتياط التام، فهذا عرفاً في قوة أن ينصب التكليف على الحصة الحرجية ابتداء.

هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول.

و الحاصل هو، أنّ التكليف بالواقعة المرددة بين الشبهات، و إن كان تكليفاً بذات الفعل، إلّا أنّ الفعل له حصتان، حصة مقترنة مع الاحتياط في سائر الوقائع و هي حرجية، و حصة غير مقترنة بذلك و هي غير حرجية، و التكليف بالجامع بين الحصتين، و إن كان غير حرجي، لأنّ الجامع بين الحصة الحرجية و غير الحرجية ليس حرجياً، كما لو كلّف بالوضوء الجامع بين الوضوء في حال المرض، و الوضوء في حال الصحة، حال كونه مريضاً ليس بإمكانه إشفاء نفسه، فهنا كلما صارت الحصة غير الحرجية بحكم غير المقدور للمكلّف، كان التكليف بذلك الجامع تكليفاً بالحرج و الضرر كما عرفت، و المقام من هذا القبيل، لأنّ وجوب الاحتياط في سائر الشبهات سواء كانت عرضية أو تدريجية ثابت على المكلف و لو بحكم العقل، بل هو عرفاً في قوة أن ينصبّ التكليف على الحصة الحرجية ابتداء كما عرفت.

2- الوجه الثاني: لإثبات عدم وجود الاحتياط التام هو، التمسك بالإجماع،

و هذا الإجماع يمكن تقريبه بأحد تقريبين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست