responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 39

هذا، فهذا الاحتمال لا ينعدم، و لهذا لا يكون هذا تواتراً حقيقيا، لأنّ التواتر الحقيقي هو ما يوجب العلم، و هنا احتمال كذب المجموع، و إن كان ضعيفاً جداً، لكنّه مهما ضعف يبقى، و من هنا لا يحصل العلم بصدق البعض، لأنّ العلم بالموجبة الجزئية فرع زوال احتمال السالبة الكلية.

أمّا لما ذا لا يزول هذا الاحتمال الذي هو كذب المجموع مع أنه ضعيف جداً؟ فهذا قد برهنّا عليه ضمن براهين المرحلة الثانية من الأسس المنطقية للاستقراء، إذ برهنّا هناك على الحالات التي يمكن أن يزول فيها الاحتمال، و على الحالات التي لا يمكن فيها أن يزول الاحتمال.

و توضيحه: مثلًا: كل واحد منّا قبل أن يأخذ المائة رواية يعلم إجمالًا أنّه لا يوجد في الكتب مائة رواية كاذبة.

و لنفرض أنّ تمام روايات كتب الحديث، احتمالاتها متساوية، و هو النصف مثلًا، لكن باعتبار أننا نعلم بوجود من كانت تتوفر فيه دواعي الكذب بين الرواة، فلهذا حصل لنا ذلك العلم بكذب مائة رواية بين مائة ألف رواية مثلًا، فهذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه، و أي مائة من هذه المئين في الأطراف هي كاذبة؟.

و من الواضح أنّ أطراف هذا العلم الإجمالي بعدد المئات الموجودة في المائة ألف، كما أنه من الواضح أنّ أي مائة من هذه الأطراف نمسكها لو حسبنا حسابنا معها، و قطعنا النظر عن العلم الإجمالي لاستبعدنا كذب مجموع هذه المائة، لأنّه عبارة عن ضرب نصف في نفسه مائة مرّة، إلّا أنّ هذا لا يجعلنا نقطع بأنّ هذه المائة ليست هي المائة الكاذبة، و ذلك باعتبار أنّ هذه طرف من أطراف العلم الإجمالي، فلو أنّ ضآلة العلم الإجمالي هنا أوجبت أن نقطع بأنه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست