responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 40

ليست هذه المائة الكاذبة، إذاً، نفس هذه الضآلة موجودة في كل مائة، و هذا معناه القطع بعدم كذب كل مائة، و هذا مناف للعلم الإجمالي، لكن هذا لا يعقل، لأنه يوجب زوال العلم الإجمالي، لأنّ كل الاحتمالات التي يتكون 2 منها العلم الإجمالي يقابلها مثلها من الاحتمالات في هذا العلم لا محالة، فلو زالت كلها لكان هناك علم إجمالي بلا انطباق.

فمثلًا: لو علمنا بوجود إناء نجس واحد مردد بين مائة ألف إناء، فهنا يكون أطراف العلم الإجمالي مائة ألف، فأي إناء أخذناه، احتمال أن يكون هو النجس احتمال يساوي واحد على مائة ألف، و احتمال أن يكون ما أخذناه من الآنية المائة ألف طاهراً ما عدا الواحد من المائة ألف، أي تسعة و تسعون ألف و تسعمائة و تسعة و تسعون من المائة ألف، فاحتمال الطهارة قوي، و احتمال النجاسة ضعيف، لكن هذا الا- تمال الضعيف لنجاسة هذا الإناء لا يمكن زواله، و إلّا لزال هذا الاحتمال في الإناء الآخر و هكذا.

و معنى هذا أنه يبقى العلم الإجمالي بنجاسة واحد من مائة ألف بلا أطراف، هذا مستحيل.

و من هنا اشترطنا في زوال الاحتمالات الضعيفة أن لا يكون هذا الاحتمال الضعيف قد نشأت ضئالته في نفس العلم الإجمالي الذي يراد إعدامه بضعف هذا الاحتمال، و إلّا لكان هذا العلم الاجمالي فانيا نفسه و هو مستحيل؟

و في المقام الكلام كذلك، إذ يستحيل أن يحصل لنا اليقين بأنّ هذه المائة ليست هي الكاذبة و إن كان احتمال ذلك كبير جداً، باعتبار أنّه لو حصل اليقين في هذه المائة لكان حاصلًا في أي مائة أخرى نأخذها، ففي صورة ما إذا اخترنا مائة عشوائياً من مجموع الحديث،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست