responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 36

أحدهما: هو أن يكون صادقاً خمسين بالمائة.

ثانيهما: هو أن يكون كاذباً خمسين بالمائة.

إذاً، فاحتمال صدق الصحابي خمسين بالمائة، فنضرب خمسين بالمائة قيمة احتمال صدق التابعي، بخمسين بالمائة قيمة احتمال صدق الصحابي، فيكون احتمال صدقهما معاً (خمسة و عشرون بالمائة)، أي (ربع)، إذاً، فنحن لو كنا نسمع الحديث من الصحابي مباشرة لكان قيمة احتمال الصدق خمسين بالمائة، لكن نحن سمعناه من التابعي عن الصحابي، إذاً، قيمة احتماله سوف يكون ناتج ضرب نصف في نصف، فيكون قيمة احتمال صدور هذا الحديث من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) (ربع)، أي خمسة و عشرون بالمائة.

و أنت تعلم أننا قد ذكرنا سابقاً، أنّ جوهر كاشفية التواتر إنما هو، بتجميع القيم الاحتمالية على مصب واحد، حينئذٍ، نحن مع كل خبر تابعي، أي الخبر مع الواسطة، نتعامل معه بلحاظ كاشفيته عن آخر السلسلة، أي الحديث النبوي، لا بلحاظ كاشفيته عن حديث الصحابي، و نعطيه رقماً احتمالياً، و هو (ربع)، ثم نجمع هذه الاحتمالات الربعية و هي كثيرة جداً إلى أن يصل لنا بحساب الاحتمالات اليقين بالقضية المنقولة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، غايته أننا نحتاج إلى عدد أكبر من الروايات، لأنّ المتواترات ذات قيمة احتمالية ضعيفة.

و هذا هو الشي‌ء الذي لم يقدر الأرسطي الوصول إليه نظرياً، لأنهم على مبناهم يربطون كاشفية التواتر بقضية عقلية ضرورية قبل التجربة و قبل حساب الاحتمالات، و هي أنّ العدد الفلاني يمتنع اجتماعه على الكذب.

و من الواضح أنه هنا بناءً على المنطق الأرسطي، لو أخبر عشرة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست