responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 358

المقدمة الثالثة: و هي أنّه لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية.

و نحن فيما سبق قد استشكلنا في معنى هذه المقدمة، و قلنا هناك: إنّ هذه المقدمة مستدركة، و من هنا نرى أنّ المقصود من هذه المقدمة (و أنّه لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية)، أيّ إنّه في كل موارد الشبهات الحكمية لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة.

إذاً فنفسر إهمال التكاليف الواقعية، بالرجوع إلى الأصول المرخصة و النافية.

و يكون المقصود من المقدمة الرابعة، نفي وجوب الاحتياط في تمام الأطراف بعد فرض انسداد باب العلم و العلمي.

و الكلام في إثبات عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في تمام الأطراف يقع في مقامين.

المقام الأول: في إثبات أصل المقتضي بجريان البراءة في هذه الموارد.

المقام الثاني: هو أنّه على تقدير وجود المقتضي لجريان البراءة، هل هناك مانع عن تأثيره أم لا؟

أمّا المقام الأول: فإنّه إن بنينا على ثبوت مسلك البراءة العقلية، و قبح العقاب بلا بيان، يكون المقتضي لجريان البراءة العقلية موجوداً حينئذٍ.

و لكن إذا التزمنا بما ادعيناه من تفسير لظاهر كلام صاحب الكفاية (قده) من حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد، و أنّه بيان، فسوف لا يتم حينئذٍ موضوع للبراءة في المظنونات، لكن الظن بياناً في حال الانسداد، لأنّه إنّما يقبح العقاب مع عدم تمامية البيان بالنحو المترقب من البيان، و هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإنّ كان الشخص انفتاحياً فالمترقب في حقه البيان العلمي، فيقبح العقاب مع‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست