responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 359

عدمه، و إن كان انسدادياً، فالمترقب في حقه البيان الظني بحكم العقل، لكون الظن بياناً حال الانسداد، نعم يبقى موضوع البراءة حينئذٍ منحصراً في دائرة المشكوكات و الموهومات، لأنّ البيان المترقب هنا هو الظن، و المفروض أنّه لم يحصل الظن، إذاً فلا بيان.

إذاً المقتضي لجريان البراءة موجود، و لا يلزم من جريانها في المشكوكات و الموهومات أي محذور، من مخالفة إجماع، أو الخروج عن الدين و نحوها، كما استدل بهذا، القائلون بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في تمام الشبهات.

و أمّا لو فرض أنّا أنكرنا البراءة العقلية و قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أنكرنا تفسير كلام صاحب الكفاية بحكم العقل على حجية الظن، و اعتبرنا أنّ العلم الإجمالي بيان كما هو مسلك المشهور، فحينئذٍ ليس هناك مقتضي للبراءة العقلية، بل لعلّه على كل المسالك لا مقتضي للبراءة العقلية في المظنونات.

و أمّا البراءة الشرعية: فإنّ كان دليلها خبر الواحد، كحديث الرفع، فمن الواضح عدم حجيته عند الانسدادي، لفرض انسداد باب العلم و العلمي الذي يعني عدم حجية أخبار البراءة، فإنّها غير متواترة و لا مستفيضة، إذاً، فلا مقتضي لها إثباتاً.

كما أنّه لو بنينا على حجية خبر الثقة و لكن بنينا أيضاً على عدم حجية الظهور، فإنّه تسقط أيضاً دلالة البراءة حتى لو كانت قطعية السند، كما ربّما يستدل بقوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)، لأنّ دلالته متوقفة على القول بحجية الظهور، و كنّا قد بنينا على عدمها، إذاً، فلا مجال لدلالتها على ذلك، و إلّا فالمقتضي للبراءة الشرعية يكون تاماً.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست