responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 357

من ثبوت حجية خبر الواحد، و الحال أنّ حجية الظهور غير ثابتة، لأنّ الصريح من الروايات القطعية الدلالة قليل جداً، و مجرد ثبوت السند لا يكفي هذا مع عدم وفاء الصريح من متون الأسانيد بمعظم الفقه.

و أمّا لو انعكس المطلب، و فرض قيام الدليل على ثبوت حجية الظهور، دون ثبوت حجية الخبر.

فإن فرض، أنّ حجية الظهور كان يعلم إجمالًا بأنّها مبتلاة بمخصصات‌ [1]، فأيضاً سوف يسري إليها الإجمال، فتسقط عن الحجية حينئذٍ، و مع عدم حجية الظهور، و عدم حجية خبر الواحد، إذاً ينسد باب العلمي أيضاً.

و أمّا إذا فرض أنّ حجية الظهور لم تبتل بما ابتليت به، فنبقى نحن و الأدلة القطعية السند أو الاطمئنانية السند بحيث يمكننا أن نعمل بها [2].

و لكن لا ينبغي الإشكال أيضاً في أنّ هذا المقدار من القطعي السند أو اطمئناني السند لا يفي بمعظم الفقه، لأنّ هذا المقدار لا يتجاوز آيات الأحكام من القرآن مع عدد محدود من الروايات، و هذا لا يفي بمعظم الفقه، فإنّ المعلوم بالإجمال من التكاليف أكثر من المقدار الثابت بهذه الأدلة، و معه فلا يبعد القول بأنّ انفتاح باب العلمي موقوف على ثبوت كلتا الحجيتين، حجية الظهور، و حجية خبر الواحد.


[1] () لا قيمة لهذا المخصص إذا كان من الخبر الواحد حسب الفرض لأنّه فرض عدم ثبوت حجيته فلا يصلح للتخصيص‌

[2] () إلى جانب الظهورات فإنّها بحسب الفرض ما زالت على حجيتها ما دامت أنّها لم تبتل بعلم إجمالي بوجود مخصصات، و لا بسراية الإجمال، في أطرافها إذاً فهي مع الأدلة القطعية السند تفي بمعظم الفقه، المقرر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست