نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 343
فإن فرض أنّها مجعولة، فهذا معناه: أنّ العقل هو الذي يجعل الحكم و الحجيّة، مع أن العقل لا يشرع لا حكماً واقعياً كالوجوب، و لا ظاهرياً كالحجيّة، بل شأنه الإدراك.
و إن فرض أنّها منجعلة، فهذا معناه: إنّها من لوازم الظن و ذاتياته، فهي منجعلة بجعله دون أن تحتاج إلى جاعل كما هو حال اللوازم الذاتية للشيء فإنّها تحصل بمجرد حصول ملزومها و هذا أمر غير معقول، لأن ما يكون لازماً ذاتياً للشيء يستحيل انفكاكه عنه بحال فلا يكون لازماً في حال دون حال، و بما أنّ الحجية لا تكون من لوازم الظن في حالة الانفتاح يتكشف أنّها ليست من لوازمه و لا ذاتياته مطلقاً، و إلّا لما أمكن تخلفها عنه في حالة الانفتاح، إذاً فيبطل الشق الثاني من حالتي الحجية، و بهذا يتبين عدم تمامية هذا التفسير.
و يمكن لمدرسة صاحب الكفاية (قده) أن تجيب على الإشكال: بأنّ المقصود من كون العقل يحكم، أي أنّه يدرك، فهنا العقل يدرك أنّ الظن في باب الانسداد منجز للتكاليف، كما يدرك منجزية القطع لها،- و حينئذٍ لا يرد على ذلك إشكال، من أنّ الحجية لو كانت من لوازم الظن لما أمكن انفكاكها عنه في حالة انفتاح باب العلم-، و ذلك لأنّه قد اتضح مما سبق، أنّ الحجية و المنجزية و المعذرية مرجعها إلى تقدير و تحديد سعة دائرة حق الطاعة للمولى، فمعنى حجية القطع، أنّ للمولى حق الطاعة في دائرة التكاليف المقطوعة، و معنى حجية الظن، أنّ للمولى حق الطاعة في دائرة التكاليف المظنونة، و معنى أنّ الظن ليس بحجة، يعني أنّ المولى ليس له حق الطاعة في التكاليف المظنونة، وسعة دائرة حق الطاعة حق من الحقوق التي يدركها العقل العملي للإنسان.
و حينئذٍ لو مشينا مع المشهور، و قلنا بأن القطع حجة، و أنّ
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 343