responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 342

إلّا الظن، إذاً، فنخرج عن عهدة التكليف المعلوم إجمالًا بالظن، و بذلك يثبت المقصود.

ثمّ إنّ مقدمات دليل الانسداد، تارة تترتب بنحو ينتج حجيّة الظن على الكشف، و أخرى يترتب على نحو حجيّة الظن على الحكومة.

و قبل الدخول في بحث كل من النحوين، نتوقف لبيان مصطلحي الكشف و الحكومة. فيقال إنّ الظن الكشفي معناه: إنّ الشارع يحكم بحجية الظن الحاصل بدليل الانسداد، إمّا العقلي فقط، أو الملفق من مقدمات عقليّة و نقلية، فتكون حجيّة الظن حينئذ، حجية مجعولة و مشرعة من قبل المولى.

و أمّا حجيّة الظن على الحكومة، فقد فسرها صاحب الكفاية (قده) [1]، بأنّ العقل هو الذي يحكم بحجيّة الظن عند الانسداد، غايته أنّ حكمه بحجيّة الظن ليس على الإطلاق كحكمه بحجية القطع، بل حكمه بحجية الظن منوط بجريان مقدمات و اكتمال حالات يتكفل بإثباتها دليل الانسداد، فإذا ما تمّت، حكم العقل حينئذ بحجيّة الظن، بمعنى كون العمل بالظن موجباً للخروج عن العهدة.

و قد أشكلت مدرسة النائيني (قده) على تفسير صاحب الكفاية لحجيّة الظن على الحكومة، بأنّ هذه الحجيّة التي يدعى ثبوتها للظن بحكم العقل في حال الانسداد، لا يخلو أمرها، فإمّا أن تكون مجعولة، و إمّا أن تكون منجعلة.


[1] () كفاية الأصول: الخراساني ج 2 ص 115.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست