responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 341

كإجراء البراءة، فهذا رجوع إلى المقدمة الرابعة، لأنّ معنى عدم جواز الإهمال، يعني عدم جواز إجراء أصالة البراءة، إذاً فلا تكون مقدمة برأسها في مقابل الرابعة.

و إن أريد عدم جواز الإهمال رأساً بهذه التكاليف، بمعنى لزوم تحصيل مؤمن أو قاعدة، تجاه الحكم الواقعي.

فهذا و إن كان غير المقدمة الرابعة، إلّا أنّ مرجعه بحسب الحقيقة إلى توضيح أنّ مولويّة المولى ثابتة و تقتضي التصدي لتكاليفه.

و هذا أصل موضوعي لتمام الأصول و الفقه لا لدليل الانسداد على حدّ أصل وجود المولى الثابت و المفروغ عنه في علم آخر قبل هذا العلم، إذاً، فلا معنى لجعله مقدمة من مقدمات دليل الانسداد، و لهذا لو أريد أن يقال بهذه المقدمة، أنّ مجرد انسداد باب العلم لا يوجب نسخ التكاليف الواقعيّة المعلومة بالإجمال أو ارتفاعها، حينئذ، يكون هذا رجوعاً إلى المقدمة الأولى من فرض العلم الإجمالي بالتكليف حتّى بعد الانسداد، أو رجوع الأولى، أو رجوع الأولى إلى روح الثالثة.

و قد يكون من الأفضل في منهجيّة هذا الدليل أن يقال: إنّه بعد الفراغ عن أصل مولويّة المولى و لزوم الاهتمام بتكاليفه و الخروج عن عهدتها و عدم جواز إهمالها بالمعنى المذكور في المقدمة الثالثة، يتصور الخروج عن عهدة هذه التكاليف بواحد من علاجات متعدّدة، فهو إمّا أن يكون بتحصيل العلم التفصيلي على التكليف، أو بالحجة المعينة من قبل الشارع، أو بالرجوع إلى الأصول المقررة في كلّ مسألة، او بالاحتياط، أو بالتقليد لمجتهد انفتاحي، أو بالقرعة، أو بالعمل بالموهومات، و واحد من هذه العلاجات هو الرجوع إلى الظن في مقام الخروج عن العهدة، فنبطل حينئذ كل هذه العلاجات، و لا يسلم منها

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست