responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 340

المقدمة الثالثة: هي أنّه لا يجوز إهمال هذه التكاليف رأساً بمجرد أن انسد باب العلم و العلمي.

المقدمة الرابعة: هي أنّه لا يجوز الرجوع إلى الأصول في كل المسائل و جميع الموارد، من قبيل، البراءة، و الاستصحاب، و التخيير، و الاحتياط، و القرعة.

المقدمة الخامسة: هي أنّه لا يجوز الرجوع إلى الموهومات في مقابل المظنونات.

فإذا اكتملت هذه المقدمات الخمس، أنتجت حجية الظن، و تعيّن العمل به، و إلّا فلو لم يكن مطلق الظن حجة، فإمّا أن يلتزم بإهمال التكاليف رأساً، و هذا خلاف المقدمة الثالثة، و إمّا أن يعمل بكل التكاليف من باب التمسك بأصالة الاحتياط، و هذا مخالف للمقدمة الرابعة، و إمّا أن يؤخذ بالموهوم من التكاليف و يترك المظنون، و هذا خلاف المقدمة الخامسة، و بهذا يتعيّن كون مطلق الظن حجّة، إذاً، فلا بدّ من التمسك به للخروج من عهدة التكليف.

و تنسيق هذه المقدمات لا يخلو من قلق، فإنّنا إذا لاحظنا المقدمة الأولى التي هي العلم الإجمالي بالتكاليف، نجد أنّها ليست مقدمة في عرض سائر المقدمات، و إنّما هي برهان على ما يقال في المقدمة الرابعة، من عدم جواز الرجوع إلى الأصول في كلّ مسألة، حيث يقال حينئذ، إنّما لا يجوز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة لوجود علم إجمالي بالتكليف، إذ لولاه لما كان هناك وجه لأصالة الاحتياط، فهي على حدّ قاعدة نفي العسر و الحرج لنفي لزوم الاحتياط.

و كذلك إذا لاحظنا المقدمة الثالثة، فإن كان المقصود بإهمال التكاليف فيها، إهمالها عملًا، و ذلك بإجراء الأصول المؤمنة عنها،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست