responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 328

الأمر الأول: هو أن لا يكون ذلك العموم صادراً أصلًا.

الأمر الثاني: هو أن يكون صادراً، و لكن لم يرد ظاهره.

و كلا هذين الأمرين مظنون العدم بلحاظ حساب الاحتمال.

وعليه: يكون العام مانعاً تكويناً عن حصول الاطمئنان الشخصي بصدور الخاص الذي هو مفاد الخبر، إذاً، فدعوى حصول الاطمئنان في مثل هذه الأخبار، مقطوعة البطلان.

المورد الثاني: خبر الواحد الدال على عموم، و في قباله مخصصات قطعية السند، ففي مثله كان أصحاب الأئمة (ع) يعملون بالخبر بعد تخصيصه بتلك المخصصات، و لا يمكن أن يكون عملهم هذا بلحاظ حصول الاطمئنان الشخصي بمضمون الخبر الدال على العموم، لأنّ هذه المخصصات تكف عن أحد أمرين، أحدهما: أن لا يكون العام الظني صادراً أصلًا، و الآخر: هو أن يكون صادراً و لكن لم يرد ظاهره كما تقدم، و معه لا سبيل إلى دعوى حصول الاطمئنان الشخصي بذلك العام الظني الذي هو مدلول الخبر.

المورد الثالث: الخبران المتعارضان، ففي مثله: كان أصحاب الأئمة (ع) يتحيرون في مقام الجمع بينهما كما يظهر من أسئلتهم العديدة في هذا المجال لرفع ذلك التحير، و هذا يكشف عن أن نكتة عملهم بالخبر لم تكن بملاك حصول الاطمئنان الشخصي، إذ لو كان عملهم به نتيجة لحصول الاطمئنان الشخصي، فلما ذا كان تحيّرهم في مقام العمل بأيّهما، أو الجمع بينهما؟ إذاً لا سبيل إلى دعوى حصول الاطمئنان لا سيّما في مثل حالة التعارض كما في المقام.

المورد الرابع: هو حالة التعارض بين خبر الثقة، و خبر غير

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست