نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 327
الوثاقة تكشف نوعاً عن الوثوق و الاطمئنان بصحة مضمون الخبر و صدوره، و هذا الأمر هو الذي يناسب الحجية.
الأمر الثاني: هو أن يكون عملهم بها باعتبار أنّه كان يحصل لهم الاطمئنان الشخصي بصدور تلك الأخبار، بحيث إنّ احتمال خطأ الراوي، أو تعمده الكذب بنحو ينافي الاطمئنان الشخصي لم يكن وارداً عندهم أصلًا.
و هذا الأمر لا يناسب الحجية للخبر، و إنّما يكشف عن حجية الاطمئنان الشخصي الذي لا إشكال في حجيته حتى لو حصل من خبر الفاسق، و حينئذٍ، فبما أنّ السيرة المذكورة محتملة للأمرين، فلا يمكن الاستدلال بها على حجية الأخبار، لأنّ أحدهما لا يناسب الحجية.
و التحقيق، أنّ عمل أصحاب الأئمة (ع) لم يكن مستنداً إلى حصول الاطمئنان الشخصي، لأنّ القول بحصول الاطمئنان الشخصي لهم من هذه الأخبار يرجع إلى إحدى دعويين.
الدعوى الأولى: هي أنّهم كان يحصل لهم الاطمئنان الشخصي بحق بمقتضى القواعد العقلائية، بحيث لو فرض أيّ إنسان في زمانهم لحصل له ذلك الاطمئنان.
و هذه واضحة البطلان، لأن هناك كثيراً من الموارد لا يحصل فيها الاطمئنان الشخصي منها.
أ- المورد الأول: خبر الواحد الذي يكون معارضاً مع عموم أو إطلاق قطعي السند، أو ظني السند، ففي مثله كان أصحاب الأئمة يعملون بالخبر، و يخصصون به العام، و يقيدون به المطلق، لكن لا إشكال في أنّ وجود عموم أو إطلاق كذلك يكون كاشفاً عن احتمال بطلان ذلك الخبر، لأنّ صحة الخبر ترجع إلى أحد أمرين.
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 327