responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 241

و هذا الاحتمال مقطوع البطلان، إذ لا يتصور عادة أنّ أصحاب الأئمة وقفوا هذا الموقف، و إن فرض صدوره من بعضهم فهو شذوذ، فلا يتصور صدوره من عامة الأصحاب، باعتبار أنّ العمل بأخبار الثقات لو كان أمراً غير عقلائي في نفسه لكان مثل هذا الموقف محتملًا، فيقال: إنّهم بسليقتهم العقلائية رفضوا ذلك كما هو الحال في أخبار غير الثقات، حيث رفضوا العمل بها بسليقتهم العقلائية، أمّا أخبار الثقات، فالسليقة العقلائية لا ترفضها، بل إمّا أن نقول بأنّ السليقة على طبق العمل بها كما في البيان الأول و لو تنزلنا فعلى الأقل نقول: بأنّ السيرة العقلائية على طبق العمل بأخبار الثقات، و لو تنزلنا عن هذا المقدار نقول: إنّه على الأقل، السيرة العقلائية لا ترى أنّ العمل بأخبار الثقات أمرٌ على خلاف السليقة، بل كلاهما على حد واحد على الأقل.

و هذه الشبهة، هي من أهم الشبهات الحكمية التي لا يجوز الرجوع فيها إلى الأصول من دون فحص و الرجوع إلى الأئمة، فافتراض أنّه وجد مسوّغ لأصحاب الأئمة لطرح هذه الروايات التي عليها المعوّل في أكثر أبواب الفقه من دون أن يسألوا من الأئمة اعتماداً على أصول أولية، فهذا أمر غير محتمل بعد فرض عقلائية العمل بأخبار الثقات كما عرفت، وعليه: فهذا الاحتمال ساقط.

الاحتمال الثاني: هو أن يكون أصحاب الأئمة قد سألوا من الأئمة، و عند ما أجيبوا من قبلهم بالنفي رفضوا العمل بها.

و هذا الاحتمال معقول في نفسه، إلّا أنّه ساقط أيضاً، لأنّهم لو كانوا قد سألوا الأئمة عن مسألة من هذا القبيل و أجيبوا بالنفي، مع أنّ السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة، لكان هذا حدثاً يستوجب الاشتهار أكثر من اشتهار النهي عن العمل بالقياس و الاستحسان و شبهه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست