responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 242

الذي انعكس بشكل كبير على الساحة الفقهية، هذا مضافاً إلى أنّ فقه غير الشيعة كان يعتمد على العمل بأخبار الآحاد كما يعتمد على العمل بالقياس و الاستحسان و شبهه، فلو فرض أنّ الأئمة كان لهم موقف سلبي من العمل بأخبار الآحاد مع أنّها تشكل العمود الفقري في عملية الاستنباط عند جميع الفرق الإسلامية لانعكس النهي عن العمل بنحو أوسع و بدرجة أهم من النهي عن العمل بالقياس و شبهه، مع أنّه لم يصل إلينا شي‌ء من هذا القبيل، فكيف بك إذا كان الواصل إلينا، إمّا أنّه يدل على الحجية، و إمّا ساكت عنها، أو قابل للاستدلال به على الحجية، أمّا أنّه يدل على عدم الحجية، فلم يصل إلينا شي‌ء من هذا القبيل، إذاً فهذا الاحتمال ساقط أيضاً.

الاحتمال الثالث: هو أن يكونوا قد سألوا الأئمة و الأئمة أجابوا بالإيجاب، فحينئذٍ، يجوز العمل بها من قبيل الأخبار المتقدمة.

الاحتمال الرابع: هو أن يكونوا قد عملوا بهذه الروايات من دون سؤال من الأئمة و ذلك جرياً على سليقتهم العقلائية، أو تمشياً على مرتكزات شرعية موروثة من عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و كل من هذين الاحتمالين مطابق مع المقصود، و حينئذٍ، يستكشف من ذلك حكم الشارع بالحجية، أمّا بناء على الثالث فواضح، لأنّه نتيجة السؤال و الجواب، و أمّا بناء على الرابع فكذلك، لأنّهم و إن لم يسألوا، و لكن حيث إنّهم جرّوا بالفعل على ذلك، فيكون عدم الردع لهم عن ذلك، تقريراً من المعصوم (عليه السّلام) و تقرير المعصوم سنّة، فيثبت بذلك حجية خبر الثقة.

و بهذا التقريب للسيرة، لا يبقى مجال للإشكال المعروف على الاستدلال بالسيرة و الذي كان حاصله:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست