responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 202

الاعتراض الثالث: و هو ما ذكره في الكفاية [1]: من أنّ آية النفر تدل على وجوب قبول قول المنذر المتفقه، و هذا المعنى لا يصدق على كل راوٍ، فإنّ الإنذار يحتاج لفهم المعنى و الالتفات إليه، لكي يكون منذراً، أمّا إذا كان ينقل الألفاظ دون فهم المعنى فلا يكون متفقهاً و لا منذراً، و محل الكلام إثبات حجية خبر الواحد، سواء صدق عليه عنوان الإنذار أو لا، و سواء كان فاهماً أو لا.

و أجيب عنه: بأنّ الآية لو فرضنا أنّها لا تثبت بمدلولها المطابقي إلّا رواية راوٍ متبصر متفقه في الدين، و قد أنذر، و إذا ثبت حجية مثل هؤلاء، فنتعدى منه إلى كل راوٍ ثقة عدل، لعدم القول بالفصل بين الرواة، إذ لم يحتمل أحد اشتراط الفقاهة في قبول العمل بخبر الواحد.

و هذا الكلام غير تام: لأنّ مقصود المستشكل، إن كان بأنّ الآية أخصّ من المدّعى، فتختص ببعض الروايات دون بعض، فيكون هذا الجواب صحيحاً و وارداً، لكن إذا كان مقصوده أنّ الآية أجنبية أصلًا عن المطلب، باعتبار أنّها إن أفادت الحجيّة فإنّما تفيد الحجيّة للمنذر بما هو إنذار لا بما هو إخبار، أي إنّها تفيده الحجيّة بما هو فهم و رأي، إذاً فيكون موضوع الحجيّة فهم الشخص لا إخباره، و حينئذٍ لا معنى للتعدّي من حجّة فهم الشخص إلى حجّة إخباره حتى بالنسبة لشخص واحد.


[1] () كفاية الأصول: الخراساني، ج 2، ص 94 93 92.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست