responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 201

الحذر هنا أنيط بالإنذار المطابق للواقع، فإن أحرز المكلف إنّ إنذار هذا المنذر مطابق للواقع إذاً فقد أصبح عالماً بحكم الله تعالى الواقعي، و حينئذٍ فلا معنى لجعل الحجية بالنسبة إليه، لأن جعلها حكم ظاهري، و هو إنما يكون بحق غير العالم، و إن فرض أنّ المكلف لم يحرز أنه إنذار بالواقع، إذاً فهو لا يحرز وجوب الحذر بالنسبة إليه، لأنّ وجوب الحذر رتب على الإنذار بالواقع، و هو غير محرز لذلك، وعليه فهذا الوجوب يستحيل كونه حكماً ظاهرياً، إذاً، فلا بدّ أن يكون حكماً إرشادياً وعظياً، إذاً، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية.

و بهذا البيان ظهر انّ هذا الإشكال لا يرجع إلى الإشكال السابق كما ادّعي في الدراسات‌ [1]، فالكلام ليس في قصور مقدمات الحكمة باعتبار أنّ المولى ليس في مقام البيان، بل نفرض أنّ المولى في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، لكن الحذر المعلّق على الإنذار بالواقع، و مثل هذا يستحيل أن يكون حكماً ظاهرياً، إذاً فهذا الإشكال لا يرجع إلى السابق.

إلّا أنّ هذا الاعتراض أيضاً غير تام بناءً على صناعتنا في باب الأحكام الظاهرية، لا على صناعة المشهور، فقد ذكرنا في محله، أنّ جوهر الأحكام الظاهرية هو، أنّها إبراز للاهتمام بالحكم الواقعي، و أنّ المولى لا يرضى بتفويت الواقع، و لا بأس بأن يكون الإبراز بمثل هذه الصيغة، بأن يقول: إنّه في كل مورد يأتيك ثقة بحكم من أحكامي، فإني لا أرضى بالتوقف عن العمل و التشكيك بخبره، فليس الحكم الظاهري حكماً في مقابل الحكم الواقعي، و إنّما هو حكم لإبراز نكتة شدة الاهتمام بالواقع المشكوك.


[1] () دراسات في علم الأصول: الهاشمي الشاهرودي، ج 3، ص 177- 178.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست