نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 200
لثلاثة أمور، أحدها: مطلوبية النفر، الثاني: مطلوبية الإنذار، و الثالث: مطلوبية الحذر، إذ فكما يتمسك بإطلاق ما دلّ على الأول، يتمسك بإطلاق ما دلّ على الثالث.
و إن كان يراد بتسجيله على الوجه الثاني و الثالث، فهو غير صحيح، لأنّه فيهما لا يراد التمسك ابتداء بإطلاق وجوب الحذر، بل يتمسك بإطلاق وجوب الإنذار، ثم يثبت بهذا الإطلاق وجوب الحذر مطلقاً، إمّا بدعوى أنّ غاية الواجب واجبة، و إمّا بدعوى صيانة الكلام عن اللغوية، و حينئذٍ لا يرد الإشكال.
الاعتراض الثاني: هو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري (قده)[1].
و حاصله: أنّ وجوب الحذر هنا رتّب على الإنذار المأمور به، و الإنذار المأمور به هو، الإنذار الواقع لا الإنذار الكاذب، و ذلك بقرينتين.
القرينة الأولى: هي أنّ الإنذار بغير الواقع ليس داخلًا تحت قوله (فلينذروا).
القرينة الثانية: هي أنّ ظاهر الآية إنّ الإنذار إنّما يكون بما تفقه.
و بهاتين القرينتين يعرف، أنّ الإنذار الذي علّق عليه الحذر إنّما هو الإنذار بحكم الله تعالى الواقعي، فغاية ما تدلّ عليه الآية هو، وجوب الحذر إذا وقع إنذار بواقع ما تفقه فيه، و مثل هذا الوجوب لا يُعقل كونه حكماً ظاهرياً و أنّه يريد أن يجعل الحجيّة، لأنّ وجوب