responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 199

ففي المقام هذه الفرضية معقولة، و هي كون وجوب الإنذار ثابتاً على الإطلاق، لكن ما يترتب عليه هو التحذر مع العلم لا مع عدمه، و هذا ضرب من الاحتياط يمارسه المشرع.

إذاً فهذا الوجه الثالث غير تام، و هذا تمام مناقشة هذه الوجوه الثلاثة.

3- النقطة الثالثة:

و هي في الاعتراضات التي ذكرها العلماء، و أهمها ثلاثة.

الاعتراض الأول: هو دعوى أنّ الآية الكريمة جاءت في مقام بيان وجوب النفر و وجوب الإنذار، و لم تكن في مقام بيان وجوب الحذر، و إنما تعرضت له استطراداً، و انتزع منها انتزاعاً، وعليه فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر على الإطلاق، سواء حصل العلم أو لا، الذي هو ملاك الاستدلال و البحث في المقام، لأنّ الإطلاق فرع مقدمات الحكمة، و هي متقومة بكون المولى في مقام البيان من هذه الناحية.

و الأصل في المتكلم و إن كان كونه في مقام البيان، لكن الأصل كونه في هذا المقام من ناحية المركز الرئيسي للكلام، و ما يكون الكلام متجهاً إليه بالأصالة، و حيث إنّ هذا الكلام لم يكن متجهاً بالأصالة لبيان وجوب الحذر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية، فلا ينعقد إطلاق لهذا الوجوب.

و هذا الاعتراض غير تام، و ذلك لأنّه على وجوب أي الوجوه الثلاثة يُراد تسجيل هذا الاعتراض؟

فإن أُريد تسجيله على الوجه الأول القائل أن (لعلّ) تدلّ على المطلوبية، فهو غير وارد، لأنّه بناءً عليه تكون الآية بنفسها متعرضة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست