responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 193

الأمر الأول: هو أنّه إذا سلّمنا بأنّ (لعلّ) هنا تدلّ على المطلوبية بهذا البيان.

فحينئذٍ نقول: بأنّ هذا الحذر المطلوب، هل هو الحذر من العقاب، أو أنّه الحذر من المخالفة بعنوانها؟ فإن كان الأول، فمن الواضح أنّ هذا الطلب حينئذٍ يكون مساوقاً للوجوب، لأنّ احتمال العقاب يوجب لابديّة الحذر، فإذا افترضنا أنّ الحذر كان من العقاب، فتكون مطلوبيته عبارة أخرى عن كونه لازماً.

لكن فرض كون الحذر من العقاب، يساوق عرفاً كون الإنذار بلحاظ العقاب، لأنّ ظاهر الآية، أنّ الحذر من الشي‌ء الذي خوّف عنه المنذر، فهناك بحسب سياق الآية جهة مخوّفة واحدة لاحظها المنذر في إنذاره، و على المتحذّر أن يلاحظها.

و حينئذٍ، إن حملنا الحذر على أنّه من العقاب، فمقتضى جهة الظهور حمل الإنذار بهذا اللحاظ، و حمله كذلك حينئذٍ يثبت أنّ هذا الإنذار في طول العقاب و المنجزية، أي في طول الحجية، وعليه فلا يكون موضوعاً للحجية على ما عرفته.

و إن اختار أنّ الحذر، حذر من المخالفة بعنوانها، فلا يرد عليه الإشكال السابق.

لكن يرد عليه، أنّ مطلوبية الحذر من المخالفة لا يلزم منه وجوب الحذر، إذ قد يكون التخوف من مخالفة الواقع أمراً مستحباً لا واجباً كما يفتي به كل من قال باستحباب الاحتياط، إذاً فلا ضير في الالتزام بأنّ التحذر من المخالفة الواقعية أمر مستحب، و مع عدم إثبات وجوبه لا يمكن دعوى أنّ الحذر واجب.

الأمر الثاني: و هذا الاعتراض، الأصل فيه الأصفهاني (قده)

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست