responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 192

و مما يؤيّد ذلك، مجي‌ء الإنذار بقول مطلق من دون اشتراط الوثاقة أو العدالة و نحوها في المنذر، و لهذا اضطر الذين استدلوا بآية النفر، إلى القول: بأنّ الآية تدل على حجية كل خبر، فكلما دلّ دليل على شرط في حجية الخبر نقيّد به الآية، بينما هذا الإطلاق يؤيد ما قلناه من أنّ الآية واردة في مورد تنجز الأحكام في نفسها في العلم الإجمالي، أو في ما شُك فيه قبل الفحص، أو كما ذكرنا في التقريب الثاني، و لهذا جاء الإنذار مطلقاً، لأنه لا يراد بالخبر إلّا تحريك الشخص، أو يكون شاهداً على أنّ هذا الحكم، روحه وجوب الاحتياط، و ليس روحه الحجية التي يُعلم عقلائياً أنّه غير ثابتة لمطلق الخبر.

2- النقطة الثانية: هي في محاسبة و تدقيق حال هذه الوجوه الثلاثة.

و الوجه الأول منها كان يقول: إنّ قوله تعالى: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ إنّ (لعلّ) تدلّ على الترجي، و مقتضى أصالة التطابق بين مقامي الإثبات و الثبوت، أن يكون الداعي الجدي لهذا الترجي هو الترجي الحقيقي.

لكن قلنا: إنّ هذا غير معقول بالنسبة لله تعالى، فلا بدّ إذاً أن يصرف الترجي لأقرب الدواعي الجدية، و أقرب هذه الدواعي الجدية هو داعي الطلب، فيدل على مطلوبية الحذر، و إذا كان الحذر مطلوباً، فهو واجب، لأنّه إن كان له مقتضى فيجب، و إلّا فلا يطلب، و مقتضى التمسك بإطلاق هذا الطلب، أنّ مطلوبيته على كل حال حتى لو لم يحصل العلم بقوله، و بهذا نحصل على القدر المشترك.

و يرد على هذا الوجه أمران.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست