responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 191

التقريب الثالث: هو أنّه لو تنزلنا عن كلا التقريبين السابقين، و فرضنا أنّ العبارة جاءت بشكل لا تواجه ما ذكر في التقريبين السابقين، فكلمة (لِيُنْذِرُوا) جاء بدلًا عنها (ليخبروا)، و لعلهم يحذرون لم يأت بلسان التعليل، و إنّما قيل (ليحذروا)، فيكون أمراً للسامع بأن يحذر، مع هذا كله، لا يمكن أن يُستفاد من الآية حجيّة خبر الواحد بالمعنى المقصود للأصولي من الحجيّة، بل غاية ما يُستفاد من الآية هو وجوب الاحتياط في مورد خبر الواحد فيما إذا أخبر عن حكم إلزامي، فيجب الحذر، و الحذر عبارة أخرى عن الاحتياط.

و توضيحه: هو أن المولى كما يمكن أن يحكم بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهات البدوية التحريمية و الوجوبية، كذلك يمكن أن يحكم بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية الحكمية، إذا كان قد قام خبر في المقام.

و في الآية نرى أنّه ليس مفادها ثبوت مدلول الخبر، و ليس فيها ما يعبّدنا بذلك، بل مفادها وجوب الحذر، و هذا عبارة عن الاحتياط و التحفظ، فغاية ما يقتضيه الأمر إذا حملناه على الوجوب المولوي- أنّه وجوب احتياط، و هذا المفاد لا معنى له في الأخبار بلحاظ المدلول الترخيصي، فإذا كان للخبر مدلول ترخيصي، فبلحاظه لا يعقل شمول الآية له، لأنّ التحذر بلحاظ الترخيص أمر غير معقول، إذاً، فهذه الآية لا تشمل الأخبار بلحاظ مداليلها الترخيصية، بل تشملها بلحاظ مداليلها الإلزامية، و لسان ذلك ليس التعبد بمفاد الخبر، بل وجوب الاحتياط، فلا يمكن للفقيه أن يستفيد إلّا وجوب الاحتياط على النحو الذي استفاده جملة من العلماء في مطلق الشبهات الحكمية البدوية، لكن الاستفادة هنا بلحاظ دائرة الأخبار بالخصوص، و هذا غير الحجيّة المبحوث عنها في المقام و التي تثبت الحكم الإلزامي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست