responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 190

صدق عنوان الإنذار هو مجرّد المخالفة للحكم الشرعي و لو لم يكن معها عقاب أصلًا، فإنّ بعض الصدقين يرى أنّ هذا بنفسه محذور حتى في مورد التأمين، و يراها مخوفة.

إلّا أنّه لا إشكال في أنّ المعنى الثاني ليس هو الملاك، لأنّه ليس هو الظاهر من كلمة الإنذار، لأنّ هذه الكلمة إذا لم ندع انصرافها إلى العقاب باعتبار ظهورها في المخوف النوعي، و المخوف النوعي ليس إلّا العقاب- فلا أقل من أنّه محتمل على نحو يوجب الإجمال، فكلمة الإنذار محمولة على المعنى الأول إمّا انصرافاً، أو احتمالًا موجباً للإجمال، و معه لا يعقل استفادة الحجيّة لخبر الواحد من هذه الآية، و ذلك لأنّ هذه الآية توجب العمل بالإنذار، و الإنذار من المنذر يفترض في المرتبة السابقة عليه تمامية ملاك العقاب و تنجز التكليف، و هذا معناه: أنّ التكليف تمت عليه الحجّة قبل إنذار المنذر، و هذا لا يكشف عن الحجيّة، لأنّ معنى الحجيّة، أنّ الخبر هو منجز ما يكون لولاه لما تنجز، فوجوب التحذر لا يكشف عن أنّ هذا العقاب و التنجز كان بلحاظ حجيّة الخبر، بل هذا الإخبار في طول الحجيّة، فيستحيل أن يكون موضوعاً و منشأً للحجيّة.

ففرق بين أن يقول: (ليحذروا قومهم)، فهنا رتّب وجوب الحذر على عنوان الأخبار، و الأخبار لم يفرض فيه تنجز التكليف في المرتبة السابقة، لكن حيث قال:

وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ حينئذٍ يأتي ما ذكرناه، من أنّ هذا يفترض تمامية الحجيّة قبله و معه لا يمكن الاستدلال بالآية.

و هذا يلتقي بالنتيجة بنفس النتيجة التي وصلنا إليها في الملاحظة السابقة، و هي أنّ الآية منزّلة على ما هو الغالب من أنّ التكاليف كانت منجزة إمّا بالعلم الإجمالي، أو بقانون الشك قبل الفحص، فلا يكون في الآية ما يدل على جعل الحجيّة للخبر الواحد.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست