responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 189

لكي يفي، بل يصح بأن تقول: (توضأ لكي تصلي)، لأنّ الوضوء مقدمة وجودية لا وجوبية.

و في المقام علل الأمر بالإنذار لكي يحذروا، و هذا لا يناسب أن يكون الإنذار مقدمة وجوبية، و أن يكون الحذر فرع الإنذار، و إلّا لما كان ملاكاً للأمر بالإنذار، فتعليل الأمر بالإنذار بالحذر دليل على أنّ الإنذار لوحظ بما هو مقدمة وجودية للحذر.

و إذا ثبت ذلك فنقول: إنّ هذا لا يناسب الحالة الأولى، لأنّه في الحالة الأولى، التكاليف بحسب طبعها مؤمّن عنها بالأصول، و حينئذٍ، يكون إنذار المخبر مقدمة وجودية.

فإذا استظهرنا من الآية ذلك، فهذا لا يتناسب مع الحالة الأولى، و إنّما يتناسب مع الحالة الثانية، فهنا التكاليف بحسب طبعها منجزة، و الإنذار ليس إلّا مقدمة وجودية، و لهذا علّل وجوبه بالتحذر.

و بهذا البيان، لا بدّ أن تنزل الآية على الحالة الثانية، و معه لا يبقى لها دلالة على الحجيّة.

التقريب الثاني: هو أنّ الإنذار الّذي فُرّع عليه الحذر و علّل به، إذ هنا رتّب التحذر على إنذار المنذر لا على إخبار المخبر، فأخذ الإنذار موضوعاً للتحذر، و الإنذار ليس مطلق الإخبار، بل هو عبارة عن التخويف، أي الإخبار على وجه يكون موجباً للخوف، و إلّا فلا يصدق الإنذار ما لم يكن هناك ملاك للخوف في المرتبة السابقة يُراد كشفه بإخباره المنذر، و حينئذٍ، ملاك الحذر فيه احتمالان.

الاحتمال الأول: هو أن يكون هذا الملاك هو العقاب، فالمنذر كأنّه ينذر بالعقاب.

الاحتمال الثاني: هو أن يكون الأمر المخوف الذي بلحاظه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست