responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 188

و أمّا في الحالة الثانية: فتنجيز التكليف لا يحتاج إلى حجيّة خبر الواحد، بل هو منجز حتى لو لم يكن خبر الواحد حجّة، و ذلك باعتبار العلم الإجمالي، أو بقانون الشك قبل الفحص.

فالتنجيز في الحالة الأولى من فروع قيام الخبر، حينئذ يجب أن نعرف أنّ الآية هل هي ناظرة لمثل الحالة الأولى أو الثانية؟.

فإذا كانت الآية ناظرة إلى الحالة الأولى، فتنجيز التكليف لا يكون له منشأ إلّا إنذار المنذر، و هذا يكشف عن حجيّة الخبر.

و أمّا إذا كانت الآية ناظرة إلى الحالة الثانية، فحينئذٍ نقول: إنّه لو كانت ناظرة إلى الأولى فهذا معناه: أنّ إنذار المنذر يكون شرطاً في التنجيز و في وجوب العمل، بمعنى أنّ إنذار المنذر يكون مقدمة وجوبية، إذ من دون إنذاره لا يجب العمل و التحذر، إذاً، فإذا أنذر وجب العمل و التحذر باعتبار حجيّة إنذار المنذر، و إلّا فلا يجب، عملًا بالأصول المؤمّنة، إذاً فالإنذار في الحالة الأولى يكون مقدمة وجوبية للتحذر.

و أمّا بناءً على الحالة الثانية، فيكون الإنذار مقدمة وجودية، لأنّ التحذر و الإنذار يكون محفزاً و داعياً إلى شدّة الاهتمام التحري.

و الحاصل هو أنّ الآية إذا نزّلت على الحالة الأولى، يكون الإنذار مقدمة وجوبية، و إذا نُزّلت على الحالة الثانية، يكون الإنذار مقدمة وجودية، و حينئذٍ، يقع الكلام في أنّ ظاهر الآية هل هو مقدمة وجودية، أو هو مقدمة وجوبية؟.

و في الآية علّل وجوب الإنذار بالحذر، و من الواضح أنّ المقدمة الوجوبية لا يصح أن يؤمر بها و يعلّل بها بذيها، فمثلًا: إذا كان (النذر) مقدمة وجوبية لوجوب الوفاء، فلا يصح القول بوجوب النذر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست