نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 154
للحكم بالحجية، لأنّه خبر ثقة، لكن نحن لم نسمع الصفّار (قده) و إنّما ثبت خبره نتيجة التعبّد بدليل الحجية.
إذاً، فخبر الصفّار موضوع دليل الحجيّة و فرع دليل الحجية، و هذا معنى التقدّم و التأخر، و معنى أنّ موضوع الشيء أصبح فرعه.
و هذا التقريب ينطبق على أخبار الصفار، و كذلك ينطبق على خبر محمد بن يحيى الذي هو وسط بين الكليني (قده) و الصفّار (قده)، فإنّ خبر محمد بن يحيى موضوع لدليل الحجية باعتباره خبر ثقة، و هو بنفسه لا يثبت إلّا ببركة دليل الحجية، لأنّنا لم نسمع منه، إذاً فهو من فروع دليل الحجية، و شموله للكليني لم يُثبت خبر محمد بن يحيى.
إلّا أنّ هذا التقريب لا يثبت و لا ينطبق على خبر الكليني، لأنّ خبره و إن كان موضوعاً لدليل الحجية و هو خبر ثقة، لكنّه ليس فرع دليل الحجية، لأنّه ثبوته عندنا بالحسّ و الوجدان، لأنّه موجود في كتاب قطعي الانتساب إليه.
و من هنا يظهر أن هذين التقريبين مختلفان ملاكاً و مورداً.
أمّا ملاكاً: فلأن التقريب الأول ملاكه اتحاد الحكم مع الموضوع، و هذا التقريب الثاني، ملاكه تأخر الموضوع عن الحكم.
و أمّا مورداً، فبينهما عموم من وجه، فإن كلا التقريبين يردان في خبر محمد بن يحيى، أي في الوسط غير الأخير و الأول، و يختص الأول بآخر السلسلة، أي الكليني، و يختص الثاني بأول السلسلة، أي الصفّار (قده).
كما أنّ التقريب الثاني اندسّت فيه مغالطة لم تكن في التقريب الأول، حيث إنّه في الثاني خلط بين الوجود الثبوتي للموضوع، و الوجود الإثباتي له، فقيل: إنّ خبر الصفار (قده) موضوع لدليل
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 154