responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 153

أحدهما: هو الخبر، و هذا محقق، لأنّ كتاب الكافي هو كتابه، فكأنّنا نسمع منه هذا الخبر.

و أمّا الجزء الثاني: فلا بدّ و أن يكون لمدلول خبر الكليني (قده) أثر شرعي، لأنّه إمّا أن يخبر عن أثر شرعي، أو عن موضوع لأثر شرعي، و هو قد أخبر عن كلام لمحمد بن يحيى و هو شيخه، لا عن كلام الإمام (عليه السّلام) و كلام محمد بن يحيى، ليس حكماً شرعياً، و إنّما هو موضوع لحكم شرعي، لأنّ كلامه شهادة من ثقة، و شهادة الثقة موضوع للحجية، فالأثر الشرعي هو حجية خبر الثقة، إذاً فقد أصبحت حجية خبر الثقة هي الجزء الثاني من موضوع حجية خبر الثقة، و حينئذٍ يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع.

و هذا التقريب يرد في خبر الكليني (قده) و كذلك في خبر محمد بن يحيى (قده) بنفس التقريب، بأن نقول: إنّ شمول الحجية لخبر محمد بن يحيى (قده) فرع أن يكون لمفاد كلامه أثر شرعي، و هو نقل لنا كلام الصفّار، و كلام الصفّار ليس حكماً شرعياً، بل هو موضوع لحكم شرعي، و هو الحجية، فلا اتحاد للحكم مع الموضوع.

و لكن لا يرد الإشكال على آخر السلسلة و هو الصفّار الّذي يروي عن الإمام (عليه السّلام)، لأنّه إن قلنا بحجيته، فحجيته لا تتوقف على فرض الحجية مباشرة، لأنّ الأثر الشرعي لخبر الصفّار هو نفس الحكم الشرعي الذي ينقله عن الإمام (عليه السّلام).

التقريب الثاني: هو أن يُقال: إنّه يلزم محذور أشدّ، و هو تأخر الموضوع عن الحكم لا مجرد الاتحاد، و هو أتعس من الأول، فمثلًا: خبر الصفّار (قده) حكمه الحجية، و ببركة دليل الحجية نريد أن نثبت خبر الصفّار و نحقق وجوده، و خبر الصفّار موضوع للحجية، إذاً فهو موضوع الحكم، و يثبت بنفس ذلك الحكم، فإنّ خبر الصفّار موضوع‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست