responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 131

الكلام، لا نفس الشرط بما هو، و الذي هو عبارة عن مجي‌ء النبأ، وعليه: فلا يلزم من طرو الشرط على النسبة الحكمية القائمة بين الحكم و موضوعه في المقام أي محذور، لأنّ الملحوظ في الرتبة المتقدمة على النسبة الجزائية هو ذات النبأ باعتباره موضوعاً، و الملحوظ في الرتبة المتأخرة عن تلك النسبة الجزائية هي النسبة الشرطية، فلا اتحاد بين الشرط و الموضوع، ليكون طرو الشرط على الموضوع مستحيلًا.

إلّا أنّه يمكن أن يبين هذا التقريب ببيان آخر بحيث لا يرد هذا الجواب، و ذلك بأن يقال: بأنّ مفاد الجملة الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط بالمعنى المتقدم، و هذا معناه: أنّه لا بدّ من فرض وجود الجزاء بتمام أطرافه ثم الحكم عليه بالتعليق من ناحية الشرط، وعليه: فالتعليق بالشرط يحتاج دائماً إلى افتراضين.

الافتراض الأول: هو افتراض موضوع الجزاء.

الافتراض الثاني: هو افتراض الشرط.

و لأنّه لا يمكن اتحاد هذين الافتراضين لما ذكرت في التقريب السابق، حينئذٍ نقول: إنّه لا بدّ في ثبوت المفهوم من أن يكون في الجملة الشرطية ما يدلّ على هذين الافتراضين، لأنّ الحكم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية مع عدم وجود ما يدلّ على هذين الافتراضين هو، خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت.

وعليه: ففي كل مورد ساعد لسان الجملة الشرطية على انتزاع افتراضين في مقام الإثبات، أحدهما يكون بمثابة الموضوع، و الآخر بمثابة الشرط، و حينئذٍ، نقول بالمفهوم، و إلّا فلا يمكن القول بالمفهوم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست