responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 132

إذا عرفت ذلك نأتي إلى محل الكلام و نقول: إنّ جملة، إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و يمكن أن نفترض فيها الافتراضين المذكورين في عالم الثبوت، فيقال: (النبأ)، افترض موضوعاً، و (مجي‌ء الفاسق) افترض شرطاً، إلّا أنّه لا دليل في مقام الإثبات على هذين الافتراضين، لأنّ مفاد هذه الجملة بحسب مقام الإثبات، افترض بافتراض الواحد، و هو الافتراض المدلول عليه بأداة الشرط، و من هنا لا يفهم العرف المفهوم من هذه الجملة، بخلاف ما لو قيل: (إن جاءكم فاسق بالنبإ فتبينوا) فإنّ تعريف النبأ يساوق التعيين و الإشارة التي هي افتراض في نفسه، فيكون عندنا حينئذٍ افتراضان، أحدهما: مستفاد من التقييد بالشرط، و الآخر مستفاد من التعيين بالإشارة الناشئين من العرفية، فيكون أحد الافتراضين موضوعاً، و الآخر شرطاً، و يكون لهذه الجملة مفهوم حينئذٍ، و هذا أمر يفهمه العرف من هذه الجملة.

و بما ذكرنا ظهر أنّه لا مفهوم لآية النبأ في محل الكلام، و لعلّه لأجل هذا الذي ذكرناه ذهب الشيخ الأنصاري (قده) [1] إلى عدم ثبوت المفهوم لأمثال هذه القضية.

هذا حاصل الكلام في الصنف الأول من الإشكالات على آية النبأ، حيث عرفت عدم ثبوت المقتضي في الآية المباركة للدلالة على حجيّة خبر الواحد.

القسم الثاني: من الاعتراضات التي وجهت إلى تقريب الاستدلال بالآية.

و حاصلها يرجع إلى دعوى وجود المانع المتصل بالكلام بعد تسليم أصل الوجود المقتضي للمفهوم.


[1] () فرائد الأصول: الأنصاري، ج 1، ص 168 165.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست