نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 130
الشرطية إنما هو من تبعات تقييد مفاد جملة الجزاء بالشرط، و مفاد جملة الجزاء عبارة عن النسبة الحكمية القائمة بين الحكم و موضوعه، و من هنا كان الشرط متأخراً رتبة عن النسبة الحكمية بأطرافها، لأنّ الشرط قيد لها، و القيد في طول المقيد، وعليه: فلا يعقل أن يكون الشرط بنفسه موضوعاً للنسبة الحكمية، لأنّ هذا يستدعي تقدمه رتبة عليها، و المفروض أنّه متأخر عنها كما عرفت.
و حينئذٍ نقول: إنّ الشرط في القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع بكلا قسميها لا يعقل أن تُقيّد به النسبة الحكمية، للزوم تقدم الشيء و تأخره عن نفسه، فإنّ موضوع وجوب التبين هو النبأ، و الشرط هو مجيء النبأ، و أحدهما عين الآخر، و معه يستحيل أن يكون هذا الشرط طارئاً على النسبة الحكمية القائمة بين الحكم و موضوعه، لما عرفت من محذور التقدم و التأخر.
وعليه: فمثل هذا الشرط لا يمكن أن يكون شرطاً حقيقة، و إن كان شرطاً نحوياً، فلا بدّ من تجريده عن الشرطية الواقعية.
و القول: بأنّ مفاد هذه الجملة هو قضية حملية صيغت لفظاً بصياغة شرطية، و من المعلوم أنّه لا مفهوم للقضية الحملية وعليه: فهذه الشرطية التي ترجع في حقيقتها إلى قضية حملية لا يكون لها مفهوم.
إلّا أنّ هذا التقريب بهذا المقدار من البيان يمكن الإجابة عنه بما حاصله:
إنّ الجملة الشرطية عبارة عن تعليق مفاد جملة أخرى، لا على مفاد كلمة، و مفاد الجملة دائماً هو النسبة، وعليه: فالشرط الذي قيّدت به النسبة الحكمية القائمة بين الحكم و الموضوع هو النسبة في الشرط، أي النسبة القائمة بين المجيء و الشرط في محل
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 130