responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 129

و هي، كل ذهب معدن، لا تبرهن على وجود ذهب أو معدن في الخارج، و القضية الثانية، و هي قولنا: (كل ذهب غالي)، هي أيضاً لا تبرهن على وجود ذهب في الخارج، أو وجود ذهب غالي، بل يترتب علاقة بين ماهيتين كليتين، بينما قولنا: بعض المعدن غالي، فهذه قضية خارجية، و الموضوع فيها ليس مقدر الوجود، بل الموضوع فيها ليس مقدر الوجود، بل الموضوع فيها محقق الوجود، و هذا التحقق لم يبرهن عليه، لأنّ كلًا من القضيتين لم تبرهن عليه، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.

و حاصل ما ذُكر هو، أنّ القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، على نحوين.

الأول: هو ما يكون الشرط فيها مساوقاً له، بمعنى أنّ التقييد بالشرط فيها لا يزيد شيئاً عن التقييد الحاصل من جهة الموضوع، من قبيل قولنا: (إذا رزقت ولداً فاختنه)، و مثل هذا النحو لا إشكال في عدم ثبوت المفهوم له.

الثاني: ما يكون الشرط فيها مساوقاً لنحوٍ خاص من تحقق الموضوع، بمعنى أنّ التقيد بالشرط فيها يزيد على التقييد الحاصل من جهة الموضوع، كما في آية النبأ، بناءً على أنّها مسوقة لتحقق الموضوع، فمثل هذا النحو من الجمل الشرطية فيه اتجاهان.

الاتجاه الأول: هو عبارة عن ثبوت المفهوم لها، و قد عرفت ذلك فيما سبق.

الاتجاه الثاني: هو عبارة عن عدم ثبوت المفهوم لهذه الجمل، إلّا في بعض الحالات التي سنشير إليها، و التي ليس آية النبأ منها، و يمكن أن يقرب هذا الاتجاه بتقريبين.

التقريب الأول: حاصله هو، أنّ انتزاع المفهوم من الجملة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست