responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 127

و حينئذٍ في محل الكلام، تارة لا نفترض أن يكون للشرطية موضوع حملي، بأن نقول: إنّ مدخول (إنْ) في قولنا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ مدخولها كله شرط، حينئذٍ، بناءً على هذا، هذا الشرط يمكن أن يثار حوله الإشكال السابق، و هو أنّه شرط مسوق لتحقق الموضوع، كما ورد على الكلام السابق.

و أمّا إذا قلنا بأنّ هذا الشرط موضوع حملي للقضية الحملية قبل القضية الشرطية، و هو النبأ، فالنبأ هنا بمثابة الختان هناك، و لهذا يصح تقديمه على أداة الشرط، فيقال: (النبأ إذا جاءك به الفاسق فتبين)، بينما الشرط لا يصح تقديمه على أداة الشرط، حينئذٍ، النبأ يكون بحكم كونه موضوعاً حملياً للقضيّة الشرطية، يكون مقدّر الوجود و محفوظاً و مفروغاً عن وجوده.

إذاً الشرط لا يعقل أن يكون مسوقاً لتحقق الموضوع، لأنّه لوحظ في الرتبة المتأخرة عن فرض الفراغ عن وجود النبأ، فيكون في مقام بيان صفة ثانوية بعد الفراغ عن وجوده، و هي صفة الفسق، و لا يتوهم أنّه مسوق لتحقق الموضوع، فيكون اندفاع الإشكال أوضح، و ثبوت المفهوم أجلى، يعني إذا استظهرنا أنّ النبأ هنا جعل موضوعاً حملياً للقضية الشرطية، حينئذٍ يترتب عليه هذه الثمرة.

و حيث انجرّ بنا الكلام إلى القضية الحملية بقسميها، فنستطرد إلى بيان هذه النكتة.

و حاصلها: هو أنّه على ضوء ما ذكرنا، يتضح أنّ القضايا الحملية التي هي موجبات جزئية، من قبيل قولك: (بعض الحيوان إنسان)، فهذه القضايا الحملية دائماً تكون من القسم الثاني من القضايا الحملية، يعني حينما يفرض أنّ القضية ركّبت بنحو الموجبة الجزئية، و أنّ بعض أفراد الموضوع يكون مصداقاً للمحمول لاتمام أفراده، فلا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست