responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 126

بحيث إنّ تعليق الجزاء على الشرط يكون منصباً على ذاك الموضوع، و لا يكون هذا التعليق في حالة عدم ذلك الموضوع، حينئذٍ ذاك الموضوع يكون موضوعاً حملياً للقضية الشرطية، و تقديره يكون تقديراً مستتراً لا بارزاً، و يكون التقدير البارز للشرط منصباً عليه و مترتباً عليه ترتب الحكم على موضوعه، و يكون لذلك ثمرات في مقام الاستنباط.

فمنها مثلًا كما في رواية، (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) [1]، فهناك، موضوع الحكم بالجزاء هو الجنب، لكن هناك موضوع للقضية الشرطية و هو، الختانان، و معنى أنّه موضوع للشرطية، يعني أنّ تعليق وجوب الغسل على التقاء الختانين، هذا التعليق فرع وجود الختانين، فكأنّه قال: من كان عنده ختانان، فإذا التقى ختانهما وجب الغسل، حينئذٍ يدلّ بالمفهوم على أنّ من كان عنده ختانان، إذا لم يلتقيا، فلا يجب الغسل، أمّا من لم يكن عنده ختان، كمقطوع الحشفة، فإذا أدخل، حينئذٍ لا يمكن استفادة وجوب الغسل من الرواية، و هذا من آثار وجود موضوع حملي للقضية الشرطية، إذ لو لا وجود هذا الموضوع لقلنا: بأنّ الرواية تدلّ بالمفهوم أي إذا لم يلتق الختانان على عدم وجوب الغسل، سواء لم يكن له ختان، أو كان له ختان و لكن لم يلتقِ.

إلّا أنّ هذا المفهوم لا يشمل عدم لالتقاء الناشئ من عدم وجود الختان، لأنّ الختان أخذ موضوعاً للشرطية بما هي شرطية.

إذاً فالشرطية بما هي شرطية لها موضوع حملي يكون تقديره مستتراً غير بارز، فيدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لكن مع حفظ الشرط، هذا هو دور الموضوع الحملي للقضية الشرطية.


[1] () الوسائل: ج 1، باب وجوب الغسل على الرجل و المرأة بالجماع، ص 469.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست