responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 114

الأول: هو أن يكون انتفاء هذا الوجوب الغيري، لأجل أنه لا وجوب نفسي للعمل بخبر العادل، إذاً فخبر الفاسق يجب العمل به، و خبر العادل لا يجب العمل به، و هذا يلزم منه استوائية خبر العادل.

الثاني: هو أن يكون انتفاء الوجوب الغيري لانتفاء المقدمية، مع الالتزام بأنه يجب العمل بخبر العادل، لكن خبر العادل لا يتوقف على التبين، و هذا معنى الحجيّة، إذاً، فبضم مقدمة الاستوائية لإبطال الاحتمال الأول يثبت الاحتمال الثاني الذي هو معنى الحجيّة.

و هذا الكلام غير مفهوم، و ذلك لأنّ الوجدان قاض بأنّ العمل بخبر الفاسق لا يتوقف على التبين، فكيف يفرض أنّ العمل بخبر الفاسق يكون واجباً و يترشح منه وجوب غيري على التبين، فإنّه بإمكان كلّ إنسان العمل بعمل الفاسق بلا تبين، فإنّ العمل التكويني لا يتوقف على ذلك.

فإن أريد أنّ التبين مقدمة تكوينية للعمل بخبر الفاسق، فهذا واضح البطلان، لأنّه لا يتوقف العمل بخبر الفاسق على التبين.

و إن ادّعى العراقي (قده) المقدمية الشرعية، بمعنى أنّ التبين أخذ قيداً في الواجب الشرعي، حينئذٍ يُقال: بأنّ هذا التبين- أي القيد- هل هو تبين الحال سواء كان صادقاً أو كاذباً، أو هو تبين صدق الفاسق، أي تحصيل الظن بصدقه؟

فإن كان التبين بمعنى تبين الحال، أي تحصيل الظن بواقع القضية، سواء كان على طبق خبر الفاسق أو على خلافه، فهذا لا يُعقل أن يكون قيداً للعمل بخبر الفاسق، إذ قد يتبين الحال على خلاف خبر الفاسق، و لا معنى لجعل ذلك قيداً للعمل.

و إن أريد من التبين تحصيل الظن بصدق الفاسق، بأن صار هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست