responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 113

يكون مفاد الجزاء هو، عدم الحجيّة مباشرة، فيدل المفهوم على ثبوت الحجيّة لخبر العادل بلا حاجة إلى ضم أي مقدمة خارجية.

و هذا أوجه الوجوه، إذ هو الظاهر في تفسير وجوب التبين.

ثم إنّه يوجد هنا وجهان آخران ذكرهما المحقق العراقي (قده) [1] حينما أراد تحقيق حال وجوب التبين.

الوجه الأول: و هو مبني على أنّ المراد من التبين ما يعم الظن.

الوجه الثاني: و قد بناه على أن المراد بالتبين هو خصوص العلم.

و لبيان هذا قال: بأنّ التبين، إمّا أن يراد به ما يعم الظن، أو خصوص العلم، و على كلا التقديرين، فلوجوب التبين معنى يختلف عنه على التقدير الآخر.

فإن كان التبين بمعنى يعم الظن، فوجوب التبين هنا يكون وجوباً غيرياً مقدمياً، مقدمة للعمل بخبر الفاسق.

و هذا معناه: أنّه يفترض وجود وجوبين، وجوب العمل بخبر الفاسق، و هذا الوجوب نفسي، و يترشح منه وجوب غيري، و هو وجوب التبين، بمعنى تحصيل الظن بالمطلب للعمل بخبر الفاسق.

و الآية الكريمة تتعرض لوجوب الثاني لا الأول، و حينئذٍ، فالمفهوم يدلّ على أنّ الوجوب الغيري للتبين غير ثابت بالنسبة لخبر العادل، و عدم ثبوته له احتمالان.


[1] () مقالات الأصول: العراقي، ج 2، ص 92 91 90.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست