نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 113
يكون مفاد الجزاء هو، عدم الحجيّة مباشرة، فيدل المفهوم على ثبوت الحجيّة لخبر العادل بلا حاجة إلى ضم أي مقدمة خارجية.
و هذا أوجه الوجوه، إذ هو الظاهر في تفسير وجوب التبين.
ثم إنّه يوجد هنا وجهان آخران ذكرهما المحقق العراقي (قده)[1] حينما أراد تحقيق حال وجوب التبين.
الوجه الأول: و هو مبني على أنّ المراد من التبين ما يعم الظن.
الوجه الثاني: و قد بناه على أن المراد بالتبين هو خصوص العلم.
و لبيان هذا قال: بأنّ التبين، إمّا أن يراد به ما يعم الظن، أو خصوص العلم، و على كلا التقديرين، فلوجوب التبين معنى يختلف عنه على التقدير الآخر.
فإن كان التبين بمعنى يعم الظن، فوجوب التبين هنا يكون وجوباً غيرياً مقدمياً، مقدمة للعمل بخبر الفاسق.
و هذا معناه: أنّه يفترض وجود وجوبين، وجوب العمل بخبر الفاسق، و هذا الوجوب نفسي، و يترشح منه وجوب غيري، و هو وجوب التبين، بمعنى تحصيل الظن بالمطلب للعمل بخبر الفاسق.
و الآية الكريمة تتعرض لوجوب الثاني لا الأول، و حينئذٍ، فالمفهوم يدلّ على أنّ الوجوب الغيري للتبين غير ثابت بالنسبة لخبر العادل، و عدم ثبوته له احتمالان.