responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 115

مقدمة وجوبية، كم لو قال المولى: (إن حصل الظن بصدق الفاسق فيجب العمل بخبره)، فهذا معقول.

لكن بناءً عليه لا يترشح الوجوب الغيري عليه، لأنّ المقدمات الوجوبية لا يترشح عليها الوجوب.

و إن ادّعي أنّ هذا التبين يؤخذ قيداً للعمل الواجب بخبر الفاسق، لا للوجوب، بحيث يجب على المكلف أن يحصّل ظناً بصدق الفاسق، فهذا باطل وجداناً، لأنّه لا يتعلق غرض المولى بأن تحصّل ظناً على خبر الفاسق، و ليس هو مهتم بتزكيته، و إنّما غرضه أن لا يصيب قوماً بجهالة.

إذاً، افتراض وجوب تبيّن غيري ساقط، وعليه: فهذا الوجه غير تام.

و أمّا مناقشة الوجه الثاني: و هو أن يكون المراد من التبين تحصيل العلم، فبناءً على هذا يكون هذا الأمر إرشاداً لحكم العقل بوجوب تحصيل العلم، فإنّ العقل يستقل بوجوب تحصيل العلم ما لم تقم حجّة علمية، و خطاب (فَتَبَيَّنُوا) يكون إرشاداً إلى هذا الحكم من العقل.

و من الواضح أنه لم يكن العراقي (قده) أن يقول ذلك على الوجه السابق، لأنه هناك فسّر التبين بوجوب تحصيل الظن، و هذا ليس حكماً عقلياً، و حينئذٍ يقول، بأنّ مفهوم الآية يدلّ على أنّه إن كان النبأ نبأ عادل فلا يجب تحصيل العلم، و هذا فيه احتمالان.

أحدهما: أنّه لا يجب تحصيل العلم، لأنّ خبر العادل معلوم الكذب من الأساس، و هذا الاحتمال يبطل بمقدمة الأسوئية.

ثانيهما: هو أن يكون عدم وجوب تحصيل العلم عن خبر العادل، لأنّه علمي و حجّة، و هذا هو المطلوب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست