responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 112

إلّا أن هذا الاحتمال بنفسه غير تام، و خلاف ظاهر الآية، لأنّ هذا الاحتمال لو صحّ لكان يناسب تعليل احتمال صدق الفاسق، لا تعليل احتمال كذبه و الإصابة بالجهالة، و هذا قرينة على نفي هذا الاحتمال.

فهذه وجوه ثلاثة في تفسير وجوب التبين.

و قد اتضح منها، أنّه بناءً على الوجه الأول يكون المفهوم ناقصاً و لا يمكن أن يثبت الحجيّة مباشرة، و مقدمة الأسوئية لا تنفع لتكميله.

و بناءً على الوجه الثاني: أيضاً يكون المفهوم ناقصاً و لا بدّ من ضم مقدمة لتكميله، إلّا أنّه لا يتعين ضم مقدمة الأسوئية بعينها، بل يمكن ضمها أو ضم بدلها.

و بناءً على الوجه الثالث، و هو أن يكون وجوب التبين طريقياً، و ليس وجوباً نفسيّاً حقيقياً و لا شرطياً، بل هو وجوب طريقي كما عرفت، حينئذٍ المفهوم ناقص كما تقدم، و يحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية.

الوجه الرابع: هو أنّ الظاهر من الدليل عرفاً هو، أن يكون الأمر بالتبين في الآية بنفسه إرشاداً لعدم الحجيّة شرعاً، و هذا لسان من ألسنة عدم الحجيّة عرفاً، فإنّه إذا أراد إنسان أن يقول للآخر: إنّ رواية فلان ليست حجّة، فأحد الألسنة في تفهيم ذلك، أن يقول له: تأمل و تريث و تبين و تدبّر و نحوها، و كل هذه الألسنة ألسنة تستعمل عرفاً لبيان عدم الحجيّة بصيغة الجملة الإنشائية.

فالعرف يفهم من المدلول التصديقي المطابقي لقوله (فَتَبَيَّنُوا)، أي لا تعتنوا بهذا الخبر، و هذا عبارة أخرى عن عدم حجيته، و حينئذٍ،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست