responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 111

جواز العمل مطلقاً بأمرين، أحدهما: الأسوئية، و الآخر، هو بأنه غير معقول في نفسه، لأنّ معناه، عدم جواز العمل بالعلم، و حينئذٍ يصح أن يقال: بأنّه لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية فقط، بل يصح القول: بأنّه نحتاج إلى مقدمة خارجية.

الوجه الثالث: هو أن يقال: بأنّ وجوب التبين ليس وجوباً نفسياً حقيقياً، و لا شرطياً، بل هو وجوب طريقي، و بعبارة أخرى، هو مرتبة من مراتب حجيّة خبر الفاسق.

و توضيحه: هو أنه في الشبهات التحريمية و الوجوبية إذا لم يوجد خبر أصلًا في طولها، فالمولى يقول: (اجروا أصالة البراءة)، لأنّ الشبهة موضوعية، لكن إذا جاء خبر الفاسق و أخبر، فالمولى يقول: (تريثوا في إجراء البراءة إذ لعله صادق)، فتشوا و تبينوا، فإذا لم تجدوا دليلًا على صدقه، فأجروا أصالة البراءة.

و هذا نحو تنجيز لخبر الفاسق، و هذا ما يُسمَّى بالوجوب الطريقي، لأنّه وجوب بلحاظ التحفظ على الواقع، فإذا افترضنا أنّ وجوب التبين كان من هذا القبيل، فالمفهوم يدلّ على أنّ هذا التبين غير موجود في خبر العادل، أي إنّ إجراء البراءة لا يؤجل بالنسبة لخبره، و البراءة ليست منوطة بالفحص.

و عدم التريث و التأجيل في خبر العادل له حالتان:

إحداهما: أنّ البراءة أصلًا لا تجري، لحجيّة خبر العادل، فيثبت المطلوب.

و الأخرى: هي أنّه لا حاجة لتأجيل إجراء البراءة، بل من الآن أجروها، و هذا معناه: أسوئية خبر العادل من خبر الفاسق، فنحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية حينئذٍ.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست