responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 110

و ثانياً: أنّه خلاف نفس مادّة التبين، لأنّها ليست ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، و هي الطريقية، و لو حملناه على الوجوب النفسي الحقيقي لا نغلق باب الاستدلال بالآية حتى مع مقدمة الأسوئية، لأنّنا نحتمل أنّ خبر العادل لا يجب التبين عنه وجوباً نفسياً حقيقياً، بل يهمل و لا يلزم أسوئيته، فإنّ وجوب التبين النفسي الحقيقي كأنّه أُريد منه كشف فضائح الكاذب و التجسّس عليه، لا لقصد التوصل إلى الواقع، فكأنّه أريد فضحه، و هذا غير مطلوب في العادل، فانتفاء هذا الوجوب في العادل لا يلزم منه الأسوئية.

الوجه الثاني: و هو الوجه الذي اختاره الشيخ الأنصاري (قده) [1]، و هو أنّ وجوب التبين هنا شرطي، و المشروط هو جواز العمل بالخبر، كوجوب الوضوء، فإنّه وجوب شرطي.

فهذا مرجعه هنا، إلى أنّه، إذا أردت العمل بخبر الفاسق فلا بدّ من التبين، و حينئذٍ، فبالمفهوم نثبت أنّ الوجوب الشرطي غير موجود بالنسبة للعادل.

و هذا لا يخلو من أحد احتمالين، فإمّا أنّه يجوز العمل به حتى قبل التبين، و هذا معنى الحجيّة.

و إمّا أنّ الوجوب الشرطي بالنسبة للعادل غير موجود، لأنّه لا يجوز العمل به مطلقاً حتى بعد التبين، و هذا غير معقول، لا لأجل الأسوئية فقط، بل لأجلها و لأجل أنه يستحيل أن لا يجوز العمل به بعد التبين، لأنه بعد التبين يتبين الحال، و عند العلم بمطابقته للواقع لا بدّ من العمل به، فهنا أيضاً نحتاج إلى مقدمة خارجية لإبطال الشق الثاني، لكن لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية بعينها فقط، بل نبطل عدم‌


[1] () فرائد الأصول: الأنصاري، ج 1، ص 117.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست