responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 109

و الشيخ الأنصاري (قده) عند ما ناقش هذه المقدمة [1]، قال: لا حاجة إلى ضمّها في مقام استفادة الحجية من الآية لو تمّ مفهومها.

و تحقيق الحال في ذلك، يتوقف على فهم حقيقة وجوب التبيّن الذي جُعل جزاء في هذه الجملة، لنعرف أنّه يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أو لا.

و في مقام تفسير حقيقة هذا الوجوب يوجد وجوه.

الوجه الأول: هو أن يدعى بأنّ وجوب التبين وجوب نفسي حقيقي، من قبيل وجوب رد السلام.

و مقصودنا من الحقيقي في قبال الطريقي، و من النفسي، في قبال الغيري، و حينئذٍ، بناءً على ذلك سوف نحتاج إلى مقدّمة الأسوئية، و ذلك لأنّ الآية بمفهومها تدلّ على أنّ خبر العادل لا يجب فيه التبيّن وجوباً نفسياً حقيقياً، و هذا غير الحجية، فلا بدّ في مقام استنتاج الحجية من ضمّ مقدمة الأسوئية.

لكن هذا الاحتمال في نفسه ساقط، إذ لا يحتمل كون وجوب التبين نفسياً حقيقياً، و لو أنّه كان ثابتاً فلا يتمّ الاستدلال و لو بضم مقدمة الأسوئية.

أمّا سقوطه بنفسه، فلأنّ هذا الاحتمال خلاف ظهور التعليل، لأنّ وجوب التبين عُلّل بقوله تعالى، أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌، فعلّل بالتحفظ على الواقع، و هذا دليل على أنّ مصلحة التبين طريقية لا نفسية حقيقية، فحمله على الوجوب الحقيقي غير تام هذا أولًا.


[1] () فرائد الأصول: الأنصاري، ج 1، ص 117 116.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست