responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 108

و بهذا اتّضح أنّ التقريب الأول بوجوهه الستة- أي الاستدلال بآية النبأ بلحاظ مفهوم الوصف فيها على حجية الخبر العادل- غير تام.

التقريب الثاني: و هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ بلحاظ مفهوم الشرط

فيها.

و التقريب الابتدائي لمفهوم الشرط، هو أنّ كل جملة شرطية لها موضوع، و شرط، و جزاء، و هي تدلّ على ثبوت الجزاء على الموضوع عند وجود الشرط بمنطوقها، و تدل على انتفاء الجزاء عن الموضوع عند انتفاء الشرط بمفهومها.

فالموضوع فيها هو النبأ، و الشرط هو مجي‌ء الفاسق، و الجزاء هو وجوب التبيّن، فتدل بمنطوقها على أنّ النبأ إذا جاء به الفاسق فيجب التبين، و تدل بالمفهوم، على أنّ النبأ إذا لم يجئ به الفاسق فلا يجب التبين عنه.

ثمّ إنّ هذا الاستدلال بمفهوم الشرط، و ذاك الاستدلال بمفهوم الوصف، فكلا التقريبين، غاية ما يثبتان، أنّ خبر العادل لا يجب التبيّن عنه.

أمّا أنّه كيف نثبت حجيته من ناحية عدم وجوب التبيّن، فهذا ما اعتاد المقربون للاستدلال إلى سر هذه الفجوة، و ذلك بإدخال مقدمة الأسوئية.

فقالوا: إنّ الآية تدلّ بمفهوم الوصف و الشرط على أنّه إذا كان الخبر خبر عادل فلا يجب التبيّن عنه، و حينئذٍ، فإمّا أن يؤخذ بلا تبين، و إمّا أن يطرح أصلًا، و لكن طرحه يلزم منه أن يكون أسوأ حالًا من خبر الفاسق، إذاً فيتعيّن الأول، و هو أنّ خبر العادل يؤخذ به بلا تبين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست