responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 107

أمّا الأول: فلأنّه لا يحتمل أن يكون العادل بما هو عادل مناطاً لعدم الحجية.

و أمّا الثاني، و هو الخطاب العام، فلأنّه يلزم منه لغوية الخطاب المجعول على الفاسق، إذاً فقد ثبت حجية خبر العادل.

و هذا الوجه غير تام: و ذلك لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ خبر العادل يجب التبيّن عنه و ليس بحجّة، و لكن وجوب التبيّن عنه لا بما هو خبر العادل ليُقال: إنّ العدالة بما هي لا تؤثر في الوجوب، و لا بما هو طبيعي الخبر، أي خبر على الإطلاق، ليُقال: إنّه يلزم اللغويّة في الآية، بل نفرض أنّه يوجد وجوب تبين عن الخبر الذي يكون هناك أمارة على خلافه، سواء كان خبر عادل أو فاسق، و هذا عنوانٌ، بينه و بين خبر الفاسق عموم من وجه، لأنّ خبر الفاسق قد يكون هناك أمارة على خلافه، و قد لا يكون، و الخبر الذي يكون أمارة على خلافه، قد يكون خبر العادل، و قد يكون خبر فاسق.

و حينئذٍ، فمن المعقول أن يجعل المولى وجوباً آخر للتبين على الخبر الذي يكون هناك أمارة على خلافه، أو على الخبر الذي لا يظن بصدقه، أو على الخبر الذي تكون الشهرة في قباله و نحو ذلك من العناوين القابلة الانطباق على خبر العادل و الفاسق الذي توجد أمارة على خلافه، ليس بما هو خبر عادل، بل باعتبار وجود أمارة على خلافه، و لا يلزم محذور اللغوية، لأنّ كلًا من الخطابين لا يغني عن الآخر، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه.

إذاً لا دافع لهذا الاحتمال، و هو احتمال وجوب التبيّن عن حصص من أخبار العدول، لكن لا بعنوان أنّه عادل، بل بالعناوين المتقدمة، إذاً، فهذا الوجه غير تام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست