responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 101

و أصل الخبرية وصف ذاتي للخبر، أمّا فسق المخبر فهو وصف عرضي للخبر متأخر رتبة عن ثبوت الوصف الذاتي له.

فإن فرض أنّ علّة وجوب التبيّن كان الوصف العرضي دون الذاتي، إذاً، فهذا معناه: أنّ الخبر بما هو خبر لا يقتضي وجوب التبيّن بل هو حجّة ما لم ينطبق عليه عنوان الفاسق، و هذا معناه: حجية خبر غير الفاسق.

و إن فرض أنّ علّة وجوب التبين هي الخبرية بما هي خبرية، فهذا خلاف ظاهر الآية، و ذلك باعتبار أنّ الوصف الذاتي إذا كان هو العلّة، فحينئذٍ، إمّا أن يكون الوصف العرضي علّة مستقلة أو لا، فإن لم يكن علّة أصلًا، فهذا خلاف ظاهر الآية، لأنّ ظاهرها إناطة وجوب التبيّن بالفسق.

و إن قيل إنّ الخبرية علّة في ذاتها و الفسق كذلك، إذاً، حيث إنّ العلّة الأولى أسبق من الثانية، سبق الذاتي على العرضي، و حيث إنّ المعلول دائماً يستند إلى أسبق علله، إذاً، فوجوب التبيّن دائماً يستند إلى الوصف الذاتي لا العرضي، مع أنّ ظاهر الآية إناطة وجوب التبيّن بالوصف العرضي، و هو الفسق، و هذا غير معقول إذا قلنا بعلية الوصف الذاتي.

فبهذا يتبرهن أنّ الوصف الذاتي ليس علّة لوجوب التبيّن، بل العلّة هي الوصف العرضي، و هو الفسق، و متى زال الوصف العرضي زال وجوب التبيّن.

و يرد عليه: أولًا: أنّه قاصر يحتاج إلى ضمّ بياننا السابق، و ذلك لأنّه يقول: إمّا أنّ الوصف الذاتي يكون علّة، أو الوصف العرضي، و نحن نختار الشق الثاني، و هو كون الوصف العرضي علّة، لكن، من قال: إنّه ليس هناك علّة أخرى؟ و هي وصف عرضي آخر، و هو وصف‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست