responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 122

و أن نعرف هل أن هناك توافقا بين الأحكام، أو لا؟ أو أن هناك تنافرا بين الأحكام أو لا؟ و هذه مبادئ تصورية و تصديقية يحتاجها بحث الاستلزامات، و لا يحتاجها بحث الألفاظ؛ فمسألة أن صيغة (افعل) ظاهرة في الوجوب أو لا، لم يكن يحتاج إلى البحث عن حقيقة الوجوب، أما هنا عند ما نريد أن نبحث هل أن الوجوب- هل يستلزم وجوب المقدمة أو لا؟ هل يستلزم حرمة الضد أو لا؟

حينئذ لا بد و أن نعرف حقيقة الوجوب لنعرف ما هي استلزاماته، إذن فهذا هو الصنف الثاني في المقام.

الصنف الثالث: هو البحث عن ذات الحجة التي تكون دلالته على الحكم، لا لفظية و لا عقلية برهانية، بل من باب تراكم الاحتمالات، و تراكم القرائن بعضها على بعض؛ من قبيل البحث عن السيرة مثلا، أو الإجماع مثلا، فإن السيرة دلالتها ليست دلالة لفظية، و لا دلالة عقلية برهانية، بل هي دلالة من باب تراكم الاحتمال، كما يقال كل الناس كل الفقهاء قالوا هكذا. فكل قول من هذه الأقوال يوجب احتمالا، و هكذا إلى أن نحصل على اليقين بالمطلب، فهذه الدلالة من صنف ثالث. و هذا القسم من الدليل أيضا له مبادئه التصورية، و مبادئه التصديقية، التي يختلف بها عن الصنفين السابقين، لأنه هنا لا بد و أن نعرف أن الاحتمالات كيف تتراكم، و متى تتراكم، و ما هي موارد تراكمها و مقتضياتها. هذا كله بحث ضروري لهذا القسم. هذا هو الصنف الثالث من القسم الأول و هو فيما إذا كان البحث عن ذات الحجة.

و أما القسم الثاني: و هو بحث الحجية. فهذا القسم يتميز عن القسم السابق بأصنافه الثلاثة أنه بحاجة إلى سنخ من المبادئ لم يكن القسم الأول بأصنافه الثلاثة محتاجا إليها، فهذا القسم محتاج إلى تصور معنى الحجية، و معنى المنجزية، و المعذرية، كما أنه محتاج أيضا إلى البحث عن الألسنة الممكنة للتنجيز و التعذير، بمعنى أنه ما هي الألسنة الممكنة لجعل الحجية، و جعل المنجزية و المعذرية، و يدخل في ذلك؛ البحث في إمكان جعل الأحكام الظاهرية أساسا؛ بمعنى أنه هل يعقل جعل الحكم الظاهري أو لا يعقل جعل الحكم الظاهري لاستلزامه المحاذير التي برهن عليها في كلمات ابن قبة و غيره،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست