فيدخل في ذلك حينئذ في هذه المبادئ بحث الجمع بين الأحكام الواقعية، و الأحكام الظاهرية.
كل هذه الخصوصيات و النكات لم يكن يحتاجها القسم الأول بتمام أصنافه الثلاثة، لكن يحتاجها هذا القسم. إذن فيناسب إخراج هذا القسم في مقابل القسم الأول، و التكلم في هذا القسم عن الحجج على اختلافها، و بكلتا مرتبتيها عن الحجة التي تسمى بالأمارة، و الحجة التي تسمى بالأصل.