responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89

بالاباحة اذ فيه موافقة احتماليّة التزاميّة و عمليّة فاعلا و تاركا مع انّ فى صورة البناء على التّخيير يتيقّن بعدم العقاب بخلاف ما لو التزم بالإباحة مع عدم جريان دليل الاباحة هنا نقله و عقله امّا النّقل فلأنّ ظاهر كلّ شي‌ء لك حلال هو الشي‌ء الّذى اشتبه فيه الحلّية و الحرمة و كذلك كلّ شي‌ء مطلق ظاهر فيما اذا كان هناك احتمال الاطلاق و الحرمة و كذلك ساير الاخبار لأنّها مسوقة لبيان مطلب واحد و امّا العقل فلعدم جريان قبح العقاب بلا بيان لفرض بيان الالزام فيه و العلم به و سيجي‌ء شطر من الكلام فى ذلك فى باب دوران الامر بين المحذورين فى الجزء الثّانى للكتاب هذا قوله و قاسه بعضهم على العمل بالاصلين فى الموضوعات اه‌ هذا البعض هو صاحب الفصول قدّه قال قدّه و لنا على الجواز فى الصّورة الثّانية اى فى صورة لم يقم دليل من اجماع و غيره على المنع من التّفصيل و لو بحسب الظّاهر و لم يقم على احد القولين او الاقوال ما يكون حجة باعتبار افادة الواقع عدم قيام دليل صالح على المنع فيجب اتّباع ما تقتضيه الادلّة الّتى مفادها الظّاهر و ان ادّى الى القول بالتّفصيل و خرق الاجماع و لا يقدح العلم الاجمالى ببطلان احد القولين فى الواقعى لأنّ ذلك لا ينافى صحّتها بحسب الظّاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره فى الفقه فى موارد كثيرة كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الّذى لاقى احد الثّوبين الّذين اشتبه ظاهرهما بالمتنجّس و بطلان الصّلاة فيه مع ان هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا لانّ الثّوب الملاقى ان كان نجسا بطل الوضوء و الصّلاة معا و ان كان طاهرا صحّا معا و كقولنا ايضا لو ادّعى الزّوجيّة احد الزّوجين و انكر الآخر بانّه يلزم المدّعى بما عليه من الحقوق و الاحكام دون مقابله انتهى ما اردنا نقله و الظّاهر انّ المناط عنده فى الاستدلال هو عدم حكم العقل بالمنع و انه لو حكم بالمنع لما وقع فى الشّرعيات و لو فى الشّبهات الموضوعيّة لانّ حكم العقل بقبح المخالفة الالتزاميّة غير قابل للتّخصيص فيكشف ذلك عن عدم حكمه و لا مانع سواه بحكم الفرض فيجب القول بجوازه و على ما ذكرنا فلا غبار على كلامه اصلا و ليس المراد الاستدلال او التّاييد بالقياس هذا لكن بناء على ما اسّسنا من وجوب الالتزام نفسيّا بما جاء به النبىّ(ص)فيما ثبت بالضّرورة او الاجماع او العقل السّليم لا بدّ من الحكم بعدم جواز الالتزام بالاصل المخالف بتقريب ما ذكرنا من وجوب الاخذ بالاقرب الى غرض الشّارع على ما سبق بيانه‌ قوله اذ اللّازم من منافات الاصول لنفس الحكم الواقعىّ حتّى مع العلم التّفصيلى اه‌ قد ضرب فى نسختنا قوله حتى مع العلم التّفصيلى‌ اذ مع العلم التّفصيلى لا يمكن الرّجوع الى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست