responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90

الاصول اذا الرّجوع اليها انّما هو فى مقام الشكّ دون اليقين و يمكن التكلّف بانّ مراده انّ اللّازم‌

فى حكم مسئلة دوران الامر بين الوجوب و التحريم‌

من منافات الالتزام بالاباحة الّتى تقتضيها الاصول لو جرت هو كون العمل كذا و كذا قوله و الاتصاف انّه لا يخلو من قوّة اه‌ اى عدم الرّجوع الى الاباحة و الرّجوع الى التّخيير لا يخلو عن قوّة قوله و امّا المخالفة تدريجا اه‌ يعنى ان تجويز المخالفة القطعيّة لازمة البتة و كما انّ العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة كذلك يحكم بحرمة تجويز المخالفة القطعيّة و انّما قلنا ذلك لإمكان كون الشخص فاعلا ابدا او تاركا كذلك فلا تحصل المخالفة القطعيّة العمليّة قوله الالتزام بالفعل او التّرك اه‌ اى الالتزام بالوجوب او الحرمة ففى العبارة ادنى مسامحة قوله من غير تعبّد بحكم ظاهرى اه‌ اى من غير التزام به اذ مع الالتزام به يكون الواقع متداركا مع فوته و العقل انّما يحكم بقبح تفويت الواقع الغير المتدارك لا مطلقا أ لا ترى انّا نعلم اجمالا بالوقوع فى خلاف الواقع فى كثير من موارد الاصول و الامارات مع انّ الشّارع اذن لنا فى العمل بهما مطلقا فيكشف اذنه لذلك كذلك عن تدارك فوت الواقع لو اتّفق و دعوى انّ الامارات و غيرها دائم المطابقة للواقع عند الشّارع العالم بالغيب خلاف الواقع خصوصا فى الاصول‌

فى استفادة التخيير من نحوى اخبار التخيير

قوله و يمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير اه‌ وجه الاستفادة انّ الحكم بالتّخيير فى تعارض الخبرين و عدم الارجاع الى الاصل فى الاخبار من جهة افادة الخبرين نفى الثالث ظنّا و حيث لم يمكن العمل بكلّ منهما لمكان تعارضهما و عدم امكان الجمع بينهما بحمل واحد منهما على الآخر من جهة كونه نصّا او اظهر على ما تسالموا عليه و حكم به العرف فلا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث للزوم تصديق العادل فى خبره بقدر الامكان و المانع للعمل بكلّ منهما فى مدلوله المطابقى مفقود فى العمل به فى المدلول الالتزامى و هو نفى الثّالث اعنى ما يقتضيه الاصل المخالف فاذا كان هذا حال الخبرين الّذين يستفاد منهما ظنّا نفى الثالث ففى المقام الّذى علم فيه بنفى الثّالث لا بدّ ان يبنى على التخيير و عدم الرّجوع الى مقتضى الاصل المخالف بطريق اولى اذ العلم ليس بادون من الظنّ هذا و هذا الاستدلال قد ذكره ايضا فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين و تامّل فيه و سنذكر وجهه إن شاء الله اللّه العزيز قوله لا يجرى فى الشّبهة الواحدة الّتى لا تتعدّد فيها الواقعة اه‌ مثل مسئلة الحلف السّابقة فانّ الحلف بالوطى و عدم الوطى لمّا كانا فى وقت واحد فلا يمكن فيه تعدد الواقعة و المخالفة القطعيّة التدريجيّة و الظّاهر عدم تصوّر ذلك فى الشّبهة الحكميّة لأنّ الشبهة فيها كلّية متعدّدة الّا ان يفرض الكلّى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست