responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88

بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم‌

فى تحقيق المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع قطع النظر عن العمل‌

قوله لكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التّكليف اه‌ هذا مخالف لما سيجي‌ء منه حيث قال‌ و امّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ(ص)فلا يثبت الّا الالتزام اه‌ اذ مع عدم كون الدّليل المذكور مثبتا و مفيدا للحكم عند الشكّ كما هو المفروض كيف يكون الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظّاهر مخالفا له و لعلّ ما سيأتى منه قدّه رجوع منه عمّا ذكره هنا هذا مع انّ فى تسمية هذا مخالفة عمليّة مناقشة اذ الظّاهر من العمل هو عمل الجوارح لا القلب و قد جعل سابقا المخالفة العمليّة مقابلة للمخالفة الالتزامية قوله لا لداعى الوجوب اه‌ ليس المراد به قصد الوجه اذ الكلام فى الواجب التوصّلى الّذى لا يعتبر فيه قصد القربة فضلا عن قصد الوجه بل المراد انّه اذا فعله لا بعنوان الالتزام بالوجوب بل مع عدم الالتزام به لم يكن عليه شي‌ء

فى دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر

قوله و ان كان باحدهما المخيّر اه‌ بقى هناك امر آخر و هو ان يكون الحكم متعلّقا بمفهوم احدهما المنتزع و لم يذكره لانّ الحكم انّما يتعلّق بالافراد الواقعيّة و مفهوم احدهما امر اعتبارى منتزع كما ذكر فلا يمكن تعلّق الحكم به و هذا هو السرّ فى عدم ذكره‌ قوله و امّا وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ(ص)قد كان فرض الكلام فى السّابق‌ فى صورة عدم الدّليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع على ما جاء به فالمناسب لسوق الكلام ان يقال امّا وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع بالذّات فى الفروع فلم يثبت و على تقدير ثبوته فلا يثبت التّخيير و عدم اثباته ذلك بوجهين الاوّل انّ الامر فى غير صورة الدّوران للتّعيين فلو كان فيها للتّخيير لزوم استعمال اللّفظ فى معنيين او استعماله فى معنييه الحقيقى و المجازى و كلاهما غير جائز و الثّانى ان فرض اثبات التّخيير بالامر انّما يمكن لو كان هناك فردين للموضوع و كان كلّ منهما ذا مصلحة ملزمة تامّة و انّما منع من الجمع بينهما عدم قدرة المكلّف على ذلك مثل انقذ كلّ غريق و دار الامر بين فردين منه لا يمكن للمكلّف انقاذ كلّ منهما بخلاف المقام الّذى لم يعلم بكون كلّ منهما فردا للموضوع بل علم عدم كون واحد منهما فردا له و انّما عبّرنا فى المثال المذكور بالفرض مع انّ الحكم بالتّخيير فيه ممّا لا مناص منه لأنّ الحكم بالتّخيير هناك ايضا ليس للامر المذكور بل الحكم فيه انّما هو للعقل هذا لكن التّحقيق انه مع ثبوت وجوب الالتزام يجب البناء على التّخيير و لا يمكن الرّجوع الى الاباحة من جهة وجوب الاخذ بالاقرب ممّا هو مراد الشّارع و الانسب بغرضه و هذا كثير النظير فى المسائل الاصوليّة و الفرعيّة و لا شكّ انّ الاخذ بالتّخيير اقرب الى غرضه من الاخذ

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست