responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 696

ذكره كذلك فى مقام تأييد المطلب كما صنعه المصنّف (قدس سره)قوله و بالجملة فلا ينبغى ترك الاحتياط بالأخذ بالظنون فى مقابل التخيير قد اشرنا الى انّ مورد الكلام و هو المتباينان الّذان لا يمكن الجمع بينهما الّا بشاهدين كما انّه القدر المتيقّن من مورد اخبار الترجيح كذلك هو القدر المتيقن من مورد اخبار التخيير فمع فرض عدم الدليل على وجوب الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة و ان كان خلاف التحقيق فلا بدّ ان يرجع الى التخيير لاطلاق اخباره و ايضا على تقدير كون الخبر حجّة من باب الطريقيّة كما هو الحقّ لا بدّ من الحكم بالتساقط فى مورد التّعارض و الرّجوع الى الأصل الموافق لأحدهما او العموم كذلك ان كان و الّا فإلي التخيير العقلى فلا معنى للرّجوع الى الظنّ الخارجى فى مقابل التخيير المذكور و يمكن ان يدفع الإشكالان بانّ ما ذكره (قدس سره) مبنىّ على امور الاوّل عدم الدّليل على كون الظنّ الخارجى مرجّحا و الثّانى كون اخبار التخيير مهملة يجب الأخذ فيها بالقدر المتيقّن و هو تسوية الخبرين من جميع الجهات و الثالث لزوم رفع اليد عن مقتضى طريقيّة الخبر بنفسه من كون الحكم التساقط فى مورد التعارض من جهة ملاحظة اخبار العلاج فانها قد دلّت على عدم التساقط المذكور و لزوم الأخذ باحد الخبرين اما معينا لمكان الترجيح او مخيرا و لا يخفى انه فى صورة دوران الأمر بين التخيير و التعيين لا بد من الحكم بالتعيين من جهة قاعدة الاشتغال بل لو لم نقل بالوجوب التعيينى فى صورة الدّوران المذكور فى المسألة الفرعيّة لقلنا به فى مثل المقام ممّا يكون الشكّ فيه فى الطّريق اذ يكون الأخذ بالراجح يقينيّا و حجّيته قطعيّة و يشك فى حجّية المرجوح و الاصل عدمها بالمعنى المقرّر فى اوّل حجّية الظنّ و هذا هو مراد المصنّف ره بقوله فلا ينبغى ترك الاحتياط اه و ان كان التعبير بلا ينبغى لا ينبغى فى المقام لأنّ الاحتياط المذكور واجب لا مستحبّ‌ قوله فالاحوط العمل بالاصل‌ قد كان قوله فلا ينبغى ترك الاحتياط اه محمولا على صورة رفع اليد عن مقتضى حجّية الخبر من باب الطريقيّة من التساقط و ملاحظة اخبار العلاج و دوران الامر بين التخيير و التعيين كما دريت عن قريب فيمكن حمل هذا الكلام ايضا على ما ذكر من ملاحظة اخبار العلاج و الدّوران المذكور و ح فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة و ان اقتضى البناء على التعيين و وجوب الاخذ بالخبر الرّاجح فقط و

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست